وثلثان ، وهي ضعف الأسداس التي يصحّ فيها العفو .
وإن قلنا : إن الفداء يقع بأقلِّ الأمرين برئ ثلث العبد ، وفدى [ ثلثيه ] ( 1 ) بثلثي قيمته ، ولم يكن في المسألة دَورٌ .
7144 - ولو كانت قيمة العبد عشرة آلاف والدية [ ثلاثة ] ( 2 ) آلاف ، [ فإن ] ( 3 ) اختار تسليمَ العبد ، سلّم ثلثي العبد ليباع ، وصح العفو في ثلثه .
وإن اختار الفداء ، فإن قلنا : يلزمه أن يفديه بأقل الأمرين ، لزمه أن يفديَ ثلثيه بثلثي قيمته .
وإن قلنا : الفداء يقع بالدية بكمالها ، فحساب المسألة أن نقول : صح العفو في شيء من العبد ، والسيد يفدي الباقي ، وهو عبدٌ إلا شيئاَّ بَثلاثة أمثاله ومثلِ ثُلثه ؛ فإن نسبة الدية كذلك تقع . ولكن لا بد من الاستثناء ليقع التضعيف ، فيفدي عبداً إلا شيئاً بثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء وثلث شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر والمقابلة يعدل ثلاثة أعبد وثلثُ عبدٍ خمسةَ أشياء وثلثَ شيء ، فنبسطهما أثلاثاً ، ونقلب الاسم ؛ فيكون العبد ستةَ عشرَ ، والشيءُ عشرةً ، وهو خمسة أثمانها ، فيصح العفو في خمسة أثمان العبد ، ويفدي ثلاثةَ أثمانه بثلاثة أثمان الدية ، فما يبذله في الفداء مثل ثلاثة أثمان قيمة [ الدية ] ( 4 ) ، وهو ضعف خمسة أثمان [ العبد ] ( 5 ) .
7145 - ولو كانت قيمة العبد ستةَ آلاف واختار الفداء [ وقلنا ] ( 6 ) الفداء يقع بالدية ؛
هامش
( 1 ) في الأصل : ثلث .
( 2 ) في الأصل : عشرة آلاف . وقد أرهقنا هذا الخطأ الإرهاق كله ، فظللنا نقلب امتحان المسألة على الأَوْجه الحسابية يوماً كاملاً ليل نهار ، ولم تصح . فأخذنا نراجع العمل في إجراء المسألهَ ، فنجده سليماً صحيحاً ، وأخيراً هدانا الله إلى أن الخلل في وضع المسألة . وهذا نموذج واحد من آلاف النماذج لمعاناة التصحيح عن نسخةٍ وحيدة . والله وحده المستعان الموفق .
( 3 ) في الأصل : وإن .
( 4 ) في الأصل : قيمة ثلث وثلث .
( 5 ) زيادة من المحقق .
( 6 ) في الأصل : أو قله ( انظر صورتها ) .