تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الدراهم [ ومن نصف ] ( 1 ) شيء سدس ، فيضم الآن إلى حساب الشيء ، وقد كان معنا استثناء نصف شيء ، فيعود الاستثناء إلى ثلث شيء ، فالحاصل مائة وأربعةٌ إلا ثلثَ شيء . وهذا الآن يعدل ضعف المحاباة الأولى ، وهي شيء ، [ وضعفها ] ( 2 ) شيئان ، فنجبر ونقابل ، فتصير مائة وأربعة في معادلة شيئين وثلثَ [ شيء ] ( 3 ) ، فنبسط الأشياء أثلاثاً ، فتصير سبعة ، ونكتفي بهذا القدر من البسط ، فنعلم أن الشيء ثلاثة أسباع المائة والأربعة [ وثلاثة ] ( 4 ) أسباعها أربعةٌ وأربعون وأربعةُ أسباع . هذا قيمة الشيء . ونعود فنقول : تأخذ المرأة أولاً من المائة اثني عشر : مهرَ مثلها من رأس المال ، وتأخذ بالمحاباة أربعةً وأربعين وأربعةَ أسباع ، والمجموع ستةٌ وخمسون وأربعةُ أسباع ، ثم يسقط نصف ذلك بالتشطير ، وهو ثمانية وعشرون وسبعان ، فنضمه إلى ما كان بقي مع الزوج ، ونقول بعده : يأخذ الزوج مما بقي في يد الزوجة اثني عشر : مهرَ مثلها من رأس المال ، فيبقى ستةَ عشرَ وسبعان ، ويأخذ أيضاً ثُلثَ ذلك ، وهو خمسة وثلاثة أسباع ، ومجموع هذا سبعةَ عشرَ وثلاثة أسباع ، فنضم هذا أيضاً مع الشطر الذي قدمناه إلى ما كان بقي من المسألة ، فيصير المبلغ [ تسعةً وثمانين ] ( 5 ) وسُبع ، وقد صحت المسألة معدّلةً . والامتحان فيها أن الشيء الذي كان فيها محاباة خرج بالعمل أنه أربعةٌ وأربعون وأربعةُ أسباع ، وهذا مثل نصف التسعة والثمانين [ والسبع ] ( 6 ) الذي سلم لورثة الزوج بحساب الشطر ، والعوض [ المؤلف من ] ( 7 ) مهر المثل وثلث المحاباة بعده . ولا يكاد يخفى أن مقدار التبرع من عوض الخلع مثلُ نصف ما تبقى في يدها وذاك ( 8 ) لا عوض منه ؛ فإنا أخذنا ثلثاً ، ولا دور في جانبها ، فلاح بمجموع ما ذكرناه
هامش
( 1 ) مكان كلمة غير مقروءة هكذا : فبكل . ( انظر صورتها ) . ( 2 ) في الأصل : وضعف . ( 3 ) زيادة من المحقق . ( 4 ) في الأصل : وثلث . ( 5 ) في الأصل : سبعة وثمانين . ( 6 ) في الأصل : والتسع . ( 7 ) مكان كلمتين ، الأولى غير مقروءة ، والثانية ( أن ) . ( انظر صورتها ) . ( 8 ) في الأصل : بدون الواو .