تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
فإذا امتحنت المسألة ، صحت على الامتحان ، فإنك تقول : المسمى صداقاً [ قد سلم للمرأة منه ] ( 1 ) ستة دراهم وشئ ، وبان أن الشيء تسعةٌ وثلاثون ، فالمجموع خمسة وأربعون ، ثم لما اختلعت سلّمت إلى الزوج مما معها اثني عشر ، فيبقى ثلاثةٌ وثلاثون ، فنسلّم إلى الزوج ثُلثَ هذا الباقي وهو أحدَ عشرَ ، فمجموع المأخوذ من [ المرأة ] ( 2 ) ثلاثة وعشرون ، فنضمها إلى ما كان بقي للزوج من المائة ، وهو خمسة وخمسون ، فيصير المجموع [ ثمانية وسبعين ] ( 3 ) وهذا ضعف المحاباة ؛ إذ كانت المحاباة تسعةً وثلاثين . ونقول في جانب المرأة : أخذنا من الباقي وهو ثلاثة وثلاثون [ الثلث ] ( 4 ) ، فاستمر حساب التثليث والمحاباة . هذا ما ذكره الأستاذ [ أبو منصور ] ( 5 ) [ وهذا ] ( 6 ) طريقه في تقدير النسبة ؛ وذلك أنه قال : ننظر إلى مهر المثل ، فإذا هو اثنا عشر درهماً ، فنأخذ ثلثه ، ونضمه إلى المائة ، فيكون المجموع مائة وأربعة ، فنأخذ ثلاثة أثمان هذا المبلغ ، وهي تسعة وثلاثون ، فهي المحاباة المنفذة للمرأة في رأس المال ، [ فلها ] ( 7 ) نصف مهر المثل وتسعةٌ وثلاثون درهماً بالمحاباة ، وذلك خمسة وأربعون ، فما بلغ خرج بالجبر . هذا منتهى كلام الأستاذ أبي منصور رضي الله عنه . 7137 - وفي وضع المسألة زَلَلٌ واضح ، وافتتاح القول وبيانه أن حق [ مسلك الجبر في ] ( 8 ) مثل هذه المسألة أن نبيّن بالمعادلات [ مبلغَ المحاباة ] ( 9 ) الأولى ،
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : وقد سلم منها . ( 2 ) في الأصل : المراد . ( 3 ) في الأصل : ثمانية وتسعين . ( 4 ) في الأصل : وثلث . ( 5 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 6 ) في الأصل : في هذا طريقه . ( 7 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 8 ) في الأصل : " المسلك الجبر وفي " . ( 9 ) في الأصل : تبلغ بالمحاباة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 477 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب