تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
[ ونفرِّعها ] ( 1 ) نصفاً مما تبقى في يد الورثة ، ثم يقع التصرفُ بعدُ ، [ وهذا ] ( 2 ) المسلك الذي ذكرته [ يؤدي ] ( 3 ) إلى هذا ؛ فإنه أبان فيما زعم مقدار ما يسلّم للمرأة بعد تقدير التشطّر . والقول الجامع في هذا تقسيمٌ لا دفع له ، وهو أن نقول : إن كان الشيء الذي أبهمه في وضع المسألة جميع المحاباة في عقد الإصداق ، فينبغي أن يرجع نصفُه بحق الشطر إلى الزوج ، وليس في عملنا ذلك ، فإن كان ما سلم لها شطر المحاباة ، فينبغي أن يكون ضعفُ هذا القدر كلَّ المحاباة ، ثم يجب أن ينتظم على حسب هذا تعديلُ الثلث والثلثين ، فإذا كانت المحاباة ثمانيةً وسبعين ، لم يتسق في حسابٍ [ تقرير ] ( 4 ) ضعف ذلك في يد الورثة ، فالمسألة محتملة فاسدة الوضع . 7138 - والوجه في افتتاح عملنا أن نقول : لما أصدقها المائة ، ومهرُ مثلها اثنا عشر ، فلها مهر مثلها بعد الإصداق ، ولها شيء بالمحاباة ، فيبقى في يد الزوج ثمانية وثمانون [ إلا ] ( 5 ) شيئاً ، ثم يرجع نصفُ الصداق [ بالخلع ] ( 6 ) أو بالطلاق قبل المسيس إلى الزوج ، وذلك ستة دراهم ونصفُ شيء ، فيجتمع للزوج أربعةٌ وتسعون إلا نصفَ شيء ، فإنه كان معنا استثناء الشيء ، فلما ضممنا إليه نصفَ شيء ، عاد الاستثناءإلى نصف شيء . ثم نقول : يأخذ الزوج بحق العوض مما في يدها مهرَ مثلها ، وفي يدها ستةٌ ونصف شيء ، فيأخذ الستة وستةً أخرى من نصف شيء ، فيبقى في يدها نصف شيء إلا ستة دراهم ، وللزوج مما في يدها بعد أداء الدين ثُلُثُه ، وهو سدس شيء إلا درهمين ، فنضم الاثني عشر وثلثَ المحاباة إلى ما كان تجمع في يد الزوج ، فتبلغ الدراهم أولاً مائةً وستة ، ثم نضم سدس شيء فيه استثناء درهمين ، فينقص درهمين من
هامش
( 1 ) في الأصل : وفرعها . ( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 3 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 4 ) في الأصل : تقدير . ( 5 ) زيادة لا يستقيم الحساب إلا بها . ( 6 ) زيادة من المحقق .