تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
بصداقها [ أربعون ] ( 1 ) ، ولها شيء بالمحاباة في ذمة الزوج ، فتكون تركتها مائة درهم وشئ ، يرث الزوج نصفها ، وهو خمسون درهماً ونصفُ شيء ، يخرج من ذلك ما عليه للمرأة بالمحاباة ، وذلك شيء ، يبقى لورثة الزوج خمسون درهماً إلا نصفَ شيء ، يعدل شيئين . فإذا جبرنا وقابلنا ، فالشيء خُمسا الخمسين ، وهو [ عشرون ] ( 2 ) فهي [ المحاباة ] ( 3 ) الجائزة ، فلها بالمحاباة [ عشرون ] ( 4 ) ، ويجب للزوج عليها مهر مثلها ، ولها أيضاً عليه مهر مثلها بالنكاح [ الثاني ] ( 5 ) فيتقاصان ، ويفضل لها عليه عشرون درهماً ، وهي المحاباة ، فتكون تركتها مع العشرين التي على الزوج مائة وعشرين ، يرث الزوج نصفها [ ستين ] ( 6 ) ، فيسقط عن الزوج ما عليه للمرأة وهو عشرون احتساباً من حصته على ما تقدم في العين والدين ، فيبقى لورثته أربعون درهماً ، ضعفُ محاباته . 7133 - ولو تزوجها في مرضه على [ مائة ] ( 7 ) ومهر مثلها خمسون ، ودخل بها ، ثم اختلعت نفسها في المرض على مائة ، ولا مال لها غيره ولا نأمن من مرضيهما ، ولم يُجز الورثة . فحساب المسألة أن نقول : للمرأة خمسون وشئ ، للزوج منها خمسون درهماً مهر المثل من رأس المال ، وله ثلث الشيء بالمحاباة ، ولورثتها ثلثا شيء ، ولورثة الزوج باقي المائة ، وهو مائة إلا ثلثي شيء ، تعدل شيئين ، فبعد الجبر [ والمقابلة ] ( 8 ) يكون مائة تعدل شيئين وثلثي شيء ، فالشيء ثلاثة أثمان المائة ، وهو [ المحاباة الجائزة ] ( 9 ) للمرأة تأخذها مع مهر المثل ، ومبلغ الجميع سبعة وثمانون درهماً
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) في الأصل : العشرون . ( 3 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) زيادة لتوضيح المعنى . ( 6 ) في الأصل : شيئين . ( 7 ) مكان بياض بالأصل . ( 8 ) سقطت من الأصل . ( 9 ) في الأصل : الجائزة للمحاباة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 473 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب