درهماً من رأس المال ، وله شيء بالمحاباة ، [ فجملة ] ( 1 ) تركته أربعون درهماً
[ وشئ ، و ] ( 2 ) للمرأة من ذلك بالنكاح الثاني أربعون درهماً مهر المثل من رأس المال ، ولها ربع الباقي ، وهو ربع شيء بالميراث ، فيجتمع مع ورثتها مائة وعشرة دراهم إلا ثلاثة أرباع شيء ، [ تعدل شيئين ] ( 3 ) ، فنجبر ونقابل ، فمائة وعشرة تعدل [ شيئين وثلاثة أرباع ] ( 4 ) ، فالشيء أربعة أجزاء من أحدَ عشر جزءاً من [ الدراهم ] ( 5 ) ، وذلك أربعون درهماً ، وهو ما جازت المحاباة فيه ، فيأخذ الزوج مهرَ المثل أربعين درهماً من رأس المال ، وأربعين بالمحاباة ، فذلك ثمانون درهماً ، للمرأة من ذلك أربعون درهماً بمهر المثل في العقد الثاني ، ولها ربع الباقي بالميراث ، فيجتمع مع ورثتها ثمانون ( 6 ) درهماً ضعف محاباتها ، ومع ورثة الزوج ثلاثون ، ولم يكن من قِبله محاباةٌ صحيحة .
فإن ماتت المرأة قبل الزوج ، ولم يترك غير المائة ، بطلت محاباتها للزوج ، وبطلت محاباة الزوج أيضاً ؛ لأنه إنما أصدقها المائة بعينها ، ولم يكن يملك منها إلا قدرَ مهر مثلها ، فكأنه أصدقها ما يملك وما لا يملك . فقد نقول : في قولٍ يبطل المهر المسمّى ويرجع [ الحكم ] ( 7 ) إلى مهر المثل ، فيجب لكل واحد منهما على صاحبه مهرُ المثل ، ويتقاصان ذلك ، ثم يرث الزوج نصف المائة عنها ، فتكون لورثته .
7132 - وإن كان أصدقها في ذمته ، فإنه يصح لها المحاباة ، وحسابه أن المبلغ يصح في مهر المثل وهو أربعون درهماً ، ولا [ محاباة ] ( 8 ) للزوج ، ويرجع إلى المرأة
هامش
( 1 ) في الأصل : بجملة .
( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 4 ) في الأصل : شيء وثلاثة أرباع .
( 5 ) في الأصل : " الدرهم " .
( 6 ) ثمانون درهماً : ثلاثون كانت بأيديهم بعد استحقاق الزوج ، وأربعون مهر العقد الثاني ،
وعشرة ربع الباقي ميراثاً .
( 7 ) في الأصل : الحاكم .
( 8 ) في الأصل : ولا محالة .