تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
درهماً ، وماتت المرأة وخلفت مائة درهم سوى الصداق ، ثم مات الزوج ، ولم يترك سوى ما ذكرناه ، ثبتت المحاباة ، فنقول ملكت بالصداق [ مائة ] ( 1 ) ولها مائةٌ سواها ، فذلك مائتان ، ورجع نصفُها إلى الزوج بالميراث ، وذلك مائة ، فيحصل لورثة الزوج مائة ، وهي ضعف المحاباة ؛ إذ المحاباة خمسون . 7127 - فإن ترك الزوج سوى الصداق عشرين درهماً ، وتركت المرأة سوى الصداق ثلاثين درهماً ، فنقول : لها مهر مثلها خمسون ، ولها بالمحاباة شيء ، ولها من التركة ثلاثون ، فذلك ثمانون درهماً وشئ ، يرجع نصفُها إلى الزوج بالميراث ، وذلك أربعون درهماً ونصفُ شيء ، وكان الباقي معه من الصداق خمسون إلا شيئاً ومن التركة عشرون درهماً ، فزِد على ذلك ميراثَه من المرأة ، فيجتمع مع ورثته مائةٌ وعشرة دراهم إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فتصير مائة وعشرة دراهم تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا المائة والعشرة ، وذلك أربعة وأربعون درهماً ، فهي المحاباة الجائزة ، تأخذها المرأة مع مهر مثلها [ تضمها ] ( 2 ) إلى تركتها ، فيجتمع لها مائة وأربعة وعشرون درهماً ، ويرث الزوج نصفها ، وذلك اثنان وستون درهماً ، وكان الباقي معه ستة ومن التركة عشرون ، فيجتمع للزوج ثمانية وثمانون درهماً ، وهي ضعف المحاباة النافذة . وإن كان على كل واحد منهما عشرون درهماً دَيْناً ، ولا مال لهما سوى المائة الدائرة بينهما ، فنقول : لها مهر المثل خمسون درهماً من رأس المال ، وهو مقدم على الدين ؛ لأنه صداق لازم ، لا دفاع له ، ولها بالمحاباة شيء ، فتركتُها خمسون درهماً وشئ ، ويخرج منها دينها ، وهو عشرون درهماً ، فيبقى ثلاثون درهماً وشئ ، يرجع نصفها بالميراث إلى الزوج ، وذلك خمسةَ عشرَ درهماً ونصفُ شيء ، ونزيده على الباقي مع الزوج ، وهو خمسون إلا شيئاً ، فيبلغ خمسة وستين درهماً إلا نصفَ شيء ، يخرج منها دينه وهو عشرون درهماً ، يبقى منها خمسةٌ وأربعون درهماً إلا
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .