ويرجع إليه بالميراث أربعون درهماً ، فيجتمع مع ورثته ستون درهماً ، وهي ضعف المحاباة .
فإن خلّفت المرأة ولداً أَوْ ولد ابنٍ ، قلنا : لها مهر مثلها خمسون درهماً من رأس المال ، ولها من المحاباة شيء ، يقع مع الزوج خمسون درهماً إلا شيئاً ، ومع المرأة خمسون درهماً وشئ ، يرجع رُبعه إلى الزوج ، وذلك اثنا عشر درهماً ونصفُ درهم وربع شيء ، فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وستون درهماً ونصف إلا ثلاثة أرباع شيء ؛ وذلك يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فيكون اثنان وستون درهماً ونصف تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، فنبسطهما أرباعاً ، يصير الدرهم مائتين وخمسين ، والأشياء أحد عشر ، فنقسم العدد على الأشياء ، فتخرج اثنان وعشرون درهماً وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، وهذا مقدار المحاباة . فيجتمع لها بالمهر والمحاباة اثنان وسبعون درهماً وثمانية أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم ، ورجع إلى الزوج بالميراث ربع الذي حصل للمرأة ، وذلك ثمانية عشر درهماً وجزءان من أحد عشر جزءاً من درهم ، فيجتمع مع ورثته خمسةٌ وأربعون درهماً وخمسة أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم ، وهي ضعف المحاباة .
7121 - مسألة : إذا أصدق امرأته في مرضه مائة درهم ومهر مثلها خمسون درهماً ، فماتت المرأة قبله ، ثم مات الزوج وخلف مائةً سوى الصداق [ جازت ] ( 1 ) المحاباة [ كاملة ] ( 2 ) لأنها تخرج من الثلث .
وإن ترك ( 3 ) الزوج خمسين درهماً سوى الصداق ، وتم لها أيضاً المحاباة ، فتملك مهرها مائة ، ويرجع نصفُها إلى الزوج ، وهو خمسون بالميراث ، فيجتمع مع ورثة الزوج مائة درهم ، وهي ضعف الخمسين التي هي المحاباة .
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) نرجع هنا ثانية إلى ص 169 ش ، جرياً مع السياق بصرف النظر عن تشويش الترتيب في أرقام الصفحات .