7122 - فإن كان لها ولد والتركة الزائدة خمسون كما ذكر ، فطريق الحساب أن نقول : لها مهر المثل خمسون درهماً ، ولها بالمحاباة شيء ، فذلك خمسون وشئ ، وبقي مع الزوج من الصداق خمسون إلا شيئاً ، ورجع إليه من ميراث المرأة ربعُ خمسين وربع شيء ، وهو اثنا عشر درهماً ونصفُ درهم وربعُ شيء ، ومع ورثة الزوج خمسون درهماً تركة ؛ فحصل مع ورثة الزوج مائة واثنا عشر درهماً ونصف درهم إلا ثلاثة أرباع شيء ، يعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ، فيكون مائة واثني عشر درهماً ونصف تعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، فنبسطهما أرباعاً ، فيكون الدرهم أربعُ مائة وخمسون درهماً والأشياء أحدَ عشرَ ، فنقسم الدراهم على الأشياء ، فيخرج من القسمة نصيب الواحد أربعون درهماً وعشرة أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم . هذا قيمة الشيء ، وهو المحاباة ، فجميع ما صح لها من مهر المثل والمحاباة تسعون درهماً وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، وبقي مع الزوج من المائة تسعة دراهم وجزءٌ من أحد عشر جزءاً من درهم ، ومن التركة خمسون ، ورجع إليه بالميراث ربع ما حصل للمرأة ، وذلك اثنان وعشرون درهماً وثمانية ( 1 ) أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، فيجتمع مع ورثة الزوج أحدٌ وثمانون درهماً ، [ وتسعة ] ( 2 ) أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم ، وذلك ضعف المحاباة .
7123 - وإن لم يكن للزوج تركة ، وكان عليه دين عشرون درهماً ، كان للمرأة خمسون درهماً لمهر المثل ، ولها بالمحاباة شيء ، وبقي مع الزوج خمسون درهماً إلا شيئاً ، ورجع إليه بالميراث من المرأة - إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن - خمسة وعشرون درهماً ونصف شيء ، فاجتمع معه خمسة وسبعون درهماً إلا نصفَ شيء ، فيقضي منها دينَه ، وهو عشرون درهماً ، تبقى خمسة وخمسون درهماً إلا نصفَ شيء ، تعدل شيئين : ضعفَ المحاباة ، وبعد الجبر والمقابلة يكون خمسة وخمسون درهماً في معادلة شيئين ونصف ، والشيء خمسا الخمسة والخمسين ، وذلك اثنان
هامش
( 1 ) في الأصل : من ثمانية أجزاء . . . إلخ .
( 2 ) في الأصل : " وسبعة " .