وعشرون درهماً ، وهي المحاباة ، فجميع ما صح لها بالمهر [ والمحاباة ] ( 1 ) اثنان وسبعون درهماً ، وبقي مع الزوج ثمانية وعشرون ، ورجع إليه بالميراث نصف ما حصل للمرأة ، وهو ستة وثلاثون درهماً ، فاجتمع مع ورثة الزوج أربعة وستون قضينا منها دين الزوج ، وهو عشرون درهماً ، يبقى لهم أربعة وأربعون درهماً ، وهو ضعف محاباة الزوج .
7124 - فإن كان للمرأة ولد ، فلها مهر المثل خمسون درهماً وبالمحاباة شيء ، وبقي مع الزوج خمسون إلا شيئاً ، ورجع إليه بالميراث ربع ما حصل للمرأة ، وذلك اثنا عشر درهماً ونصف درهم وربعُ شيء ، فاجتمع له اثنان وستون درهماً ونصف إلا ثلاثة أرباع شيء ، [ نقضي منها الدين ، عشرين ، فيبقى اثنان وأربعون درهماً ونصف درهم إلا ثلاثة أرباع شيء ] ( 2 ) ، تعدل شيئين ، فنجبر ونقابل ونبسط ، فتكون الدراهم مائة وسبعين والأشياء أحدَ عشرَ ، فنقسم العدد على الأشياء ، فيخرج من القسمة نصيب الواحد خمسةَ عشرَ درهماً وخمسةُ أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم ، فذلك مقدار المحاباة النافذة ، وجميع ما صح لها مهراً ومحاباةً خمسةٌ وستون درهماً وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، وبقي مع الزوج أربعة وثلاثون درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، ورجع إليه بالميراث ربع ما حصل للمرأة ، وذلك ستةَ عشرَ درهماً وأربعةُ أجزاء من أحد عشرَ جزءاً من درهم ، يقضي منها دينه ، وهو عشرون درهماً ، يبقى مع ورثته ثلاثون درهماً وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ، وذلك ضعف محاباة الزوج .
7125 - فإن كان للزوج تركة وعليه دين قوبل أحدُهما بالآخر ، فإن استويا فكأنْ لا تركة ولا دين ، فإن اختلفا في المقدار ، أسقطنا الأقل منهما من الأكثر ، فما فضل بالاعتبار ( 3 ) على ما تقدمت نظائره في الأبواب السابقة .
7126 - مسألة : إذا أصدق في مرضه امرأةً مائةَ درهم ، ومهرُ مثلها خمسون
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 2 ) زيادة من المحقق لن يستقيم الكلام إلا بها .
( 3 ) بالاعتبار : أي بالقياس .