وإن كانت [ تركة ] ( 1 ) الزوج سوى الصداق مائة درهم [ فتخرج ] ( 2 ) المحاباةُ لها بزوجها ( 3 ) من الثلث .
وإن لم يكن خلّف شيئاً سوى المائة التي جعلها صداقاً ، وكان عليه عشرون ديناً : خمسون [ لمهر ] ( 4 ) المثل لا دفاع له ، ويدفع عشرين من الخمسين الباقية إلى الدين ، فيبقى ثلاثون درهماً ، للمرأة ثُلثُها بالوصية ، وذلك عشرة ، والباقي لورثته .
فإن ماتت المرأة قبله ، [ ثم مات ] ( 5 ) بعدها فالزوج ( 6 ) وارث لها ، ولا مال لهما سوى الصداق ولا دين عليهما ، دارت المسألة ؛ لأن الزوج يرث منها ويزيد ماله بالميراث ، وإذا زاد ماله ، زادت وصيتها ، فإذا زادت وصيتها ، زاد ما يرجع إليه بالميراث منها .
وحساب المسألة أن نقول : لها صداق مثلها خمسون درهماً من رأس المال ، ولها شيء بالمحاباة ، فيبقى مع الزوج خمسون درهماً إلا شيئاً ، ويحصل مع المرأة خمسون درهماً وشيءٌ ، ويرجع نصف ذلك إلى الزوج بالميراث ، فيحصل مع ورثة الزوج خمسة وسبعون درهماً إلا نصفَ شيء ، وذلك يعدل شيئين : ضعفَ المحاباة ، فنجبر ونقابل ، فيكون خمسة وسبعون درهماً في معادلة شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا [ الخمسة والسبعين ] ( 7 ) وذلك ثلاثون درهماً ، وهي مقدار ما جاز من المحاباة ، فيكون [ لها ] ( 8 ) عن مهر المثل وعن المحاباة ثمانون درهماً ، ويبقى مع الزوج عشرون ،
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) كذا . ولعلها : من زوجها . ثم سبب صحة المحاباة واضح ؛ فإنها خمسون ، والباقي بعد مهر
المثل مائة وخمسون ، فلم تزد على الثلث .
( 4 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 5 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 6 ) في الأصل : والزوج .
( 7 ) في الأصل : الخمسة والتسعين .
( 8 ) في الأصل : لهما .