تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
القول في المسائل الدائرة في النكاح والصداق والخلع والطلاق 7120 - مسائل في صداق الحرة [ والزوج مريض ] ( 1 ) . نقول في مقدمة المسائل : للمريض أن ينكح أربعاً وما دونهن ، وله أن يتسرّى من شاء من جواريه ، وله أن يشتريهنّ بأثمان أمثالهن ، ويستولدهن . فإذا نكح امرأةً أو نسوةً ، ولم يزد في حق واحدةٍ على مهر مثلها ، ثبت الصداق من رأس [ ماله ] ( 2 ) كالديون جُمع ( 3 ) . وإن نكح المريض امرأةً وزاد على صداق مثلها ، فالزيادةُ محاباةٌ ، فإن استبلّ من مرضه ، نفذت الزيادة ، فإن مات من ذلك المرض ، ورثته المرأةُ وبطلت ( 4 ) الزيادة ؛ فإنها وصيةٌ لوارث ، ولها ميراثُها ومهرُ مثلها . ولو استمر المرض بالزوج وماتت المرأة ، فقد خرجت عن كونها وارثة ، والمحاباة وصية [ لمن ] ( 5 ) لا ترث ، وكذلك لو كانت المنكوحة ممن لا ترث ، كالذّمية تحت المسلم ، [ إذا ] ( 6 ) أصدقها في مرض موته أكثر من مهر مثلها ، وماتت المرأة قبله . مثاله : إذا تزوجها في مرضه على صداق مائة درهم ، ومهرُ مثلها خمسون درهماً ، ولم يكن للزوج مال غيرُ المائة ، فإن مات الزوج قبلها ، فلها مهر مثلها خمسون درهماً من رأس المال ، والباقي وصية ، ولا وصية لوارث . وإن لم ترثه كما قدمنا التصوير ، فلها بالوصية ثلث الباقي ستةَ عشرَ درهماً وثلثان ، والباقي لورثته .
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : " في صداق الحرة الزوج المريض " . ( 2 ) في الأصل : مال . ( 3 ) في الأصل : جميع . ( 4 ) في الأصل : بطلت ( بدون الواو ) . ( 5 ) في الأصل : أن لا ترث . ( 6 ) في الأصل : فإذا .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 464 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب