عَتَق ، وهذا [ يعارض ] ( 1 ) ما إذا كانت النجوم أكثر ، فلا تعلق لهم بالنجوم ؛ فإنّ للمكاتَب أن يعجِّز نفسه ، وإذا فعل ذلك ، سقطت النجوم ، ولم يبق للورثة إلا [ الثلثان ] ( 2 ) .
فنقول : لو أدّى المكاتبُ على خمسين ثلثي الخمسين ، عَتَق كلُّه على المسلكين جميعاً ، أما على قول الوقف ، فيعتق مثلُ ثلث ( 3 ) العبد [ فيبرأ عن ثلث النجوم ، ثم إنه أدَّى ثلثي النجوم ] ( 4 ) ، وإذا بَرَأ عن ثلثٍ وأدى ثلثين ، عَتَق كلُّه ، ولا نظر إلى قيمة العبد لما ذكرناه من أنا لا نحتسب للورثة إلا أقل الأمرين .
وأما [ عن ] ( 5 ) قيمة العتق ، فعَتَق ثُلُثُه في كل حساب ، ويبرأ عن ثلث النجوم ، فلا يبقى إلا الثلثان ، فإذا أداها ، عَتَق الكل ، ثم كان ما يعتق عن جهة الوصية ، فهو مستند إلى حالة الإعتاق ، وكل ما يعتق بأداء النجوم ، فهو حاصل مع أداء التمام .
وقد نجزت المسألة بما فيها .
ولو أوصى سيد المكاتَب بعتق مكاتَبه ، وكانت الكتابة جاريةً في الصحة ، فالوصية بالعتق بمثابة إنشاء العتق في مرض الموت في القواعد التي ذكرناها .
هامش
( 1 ) يعارض : أي يناظر ويساوي فالمعنى أنه كما لا يمكن للورثة أن يتعلقوا بالرقبة لأنها أكثر من النجوم هنا ، فكذلك هناك لا يمكن لهم أن يتعلقوا بالنجوم لأنها أكثر من الرقبة .
( 2 ) في الأصل : خمسون . والمراد بالثلثين ثلثا الرقبة أو ثلثا القيمة ستة وستون وثلثان .
( 3 ) هنا اضطراب في السياق ، وقد قدّرنا أن سببه تشويش في ترتيب نسخة الأصل ، وهي نسخة وحيدة ، فأخذنا في البحث والتتبع وقراءة النص حتى هدانا الله إلى مكان الخلل في ترتيب الأوراق ، فينتقل السياق من هنا إلى ص 177 ش ، وليس إلى ص 168 ش كما كان مستمراً .
( 4 ) عبارة الأصل : " فيعتق مثل ثلث العبد ، فإنه أدى ثلثي النجوم ، فيبرأ عن ثلث النجوم ، وإذا برأ . . . إلخ " ففيها اضطراب بالتقديم والتأخير ، والمثبت من عمل المحقق .
( 5 ) في الأصل : على .