وما يدّعى فيه ، وليس بنا ضرورةٌ إلى الإسناد ( 1 ) في الكسب ، بل كل كسبه لمن كان المكتسِب له إذا [ عجّز ] ( 2 ) المكاتب نفسه .
هذا تمام البيان في ذلك . وكل ذلك تفريعٌ على التوقف .
7118 - ولا امتناع من الإعتاق في شيء قبل الأداء ؛ فإنا إذا قلنا : [ بتنجيز ] ( 3 ) العتق في مقدارٍ ، فلا شك في انتجازه في الثلث ، وإذا انتجز العتق في الثلث ، سقطت الكتابة لا محالة ( 4 ) .
فإن كانت النجوم مثلَ القيمة ، فلو أدى الثلثين ، عَتَق كلُّه ، كما قدمناه في التفريع على القول الأول ، فإن أدى نصف النجوم ، أما الثلث ، فقد نجز العتق فيه ، وأما الزائد عليه ، فحكمه يُتلقى من الغائلة التي ذكرناها في تعجيز المكاتَب نفسَه وفي تفصيل القول في وقت كسبه ، فإن كان الكسب في حياة السيد ، فهو تركة ، فيجب إتمام العتق في مثل نصفه كما ذكرنا ، وإن كان الكسب بعد موت المولى فلا [ يُعتد ] ( 5 ) بالزائد المؤدى مع [ حكمنا ] ( 6 ) أنه يخرج عن كونه تركة ، ولا يحصل العتق بجهة الأداء ، ما دام تبقى من وظيفة الكتابة شيء . هذا موضع التنبيه في المسألة .
7119 - ومما يتعلق بتمامها أن النجومَ إذا كانت أقلّ من قيمة [ العبد ، كأن ] ( 7 ) كانت قيمةُ العبد مائةً ، وقد كاتَبه على خمسين ، فأعتقه في المرض ، فحق الورثة أقل الأمرين ؛ فإنهم إن تعلقوا بالرقبة ، قيل لهم : للمكاتب أن يؤدي الخمسين ، وإذا أدى
هامش
( 1 ) الإسناد : أن يثبت الحكم في الزمان المتأخر ، ويرجع القهقهرى ، حتى يحكم بثبوته في الزمان المتفدم ، كالمغصوب فإنه يملكه الغاصب بأداء الضمان مستنداً إلى وقت الغصب ( ر . كشاف اصطلاحات الفنون : مادة سند ) .
( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) في الأصل : تنجيز .
( 4 ) اي سقطت في هذا الثلث .
( 5 ) في الأصل : ثقة بالزائد .
( 6 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 7 ) زيادة اقتضاها السياق .