تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
[ مثليه ] ( 1 ) ، ومهما أدى شيئاً ، حصل العتق في مثل نصفه ، وعلى هذه النسبة يعتدل الثلث والثلثان . ولو عجّز المكاتَب نفسه ، عَتَق إذ ذاك ثلثُه ؛ فإنا عرفنا ثبوت أيديهم الآن على ثلثي الرقبة من غير حيلولة . هذا مذهبُ بعض الأصحاب ، وعليه فرع الأستاذ أبو منصور ، ولم يذكر غيرَه ، وهو غيرُ مرضيٍّ عند الفقهاء ؛ فإن العبد ضُرب الكتابةُ فيه في حالة الصحة ، فلو لم يعتقه المريض ، لكان جميعه مكاتباً ، ولكانت الحيلولة التي تقتضيها الكتابة قائمة ، فإذا أورد العتقَ عليه [ وَرَدَ ] ( 2 ) على [ محلٍّ فيه ] ( 3 ) حيلولة ، فلينفذ العتق في [ الثلث ، وليبق للورثة الباقي على حسب ما تكون الكتابة لو لم يعتق ] ( 4 ) . 7115 - التفريع على هذين المسلكين : إن فرعنا على طريق التوقف ، فإذا مات المكاتِب ، وقد أعتق المكاتَبَ في مرضه ، فإن عجَّز نفسَه ، ولم [ يؤدِّ ] ( 5 ) شيئاً ، [ عَتَقَ ] ( 6 ) ثلثُه [ وانتهى التوقف ] ( 7 ) ؛ فإنه سَلِم ثُلثا الرقبة على حقيقة الرق ، وزالت الحيلولة التي كانت عليه [ بالوقف ] ( 8 ) . وإن اختار المكاتب المضيَّ في الكتابة ، فقد قال الحُسّاب : ما يؤديه من النجوم يُحكَم بعتق مثل نصفِه من الرقبة ؛ فإن ما يحصل في أيدي الورثة ينبغي أن ينفذ من التبرع مثلُ نصفه ، حتى يكون التبرع مع الحاصل في أيدي الورثة على نسب الثلث
هامش
( 1 ) في الأصل : مثله . ( 2 ) زيادة من المحقق ، لا يستقيم الكلام بدونها . ( 3 ) تقدير منا مكان بياضٍ بالأصل . ( 4 ) عبارة الأصل فيها اضطراب وخلل واضح هكذا : " فلينفذ العتق في الورثة ما يبقى لهم على حسب ما يكون المكاتب للورثة لو لم يعتق " والمثبت تقدير منا بالاستعانة بعبارة الإمام الرافعي في الشرح الكبير : 7 / 244 . ( 5 ) في الأصل : ولم يزد . ( 6 ) في الأصل : عن . ( 7 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 8 ) في الأصل : الوقف ، ( وبعدها بياض قدر كلمة ) .