تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
في صورة [ المعاوضة ] ( 1 ) ، فهي كالتبرع المحض بلا عوض ؛ فإنها مقابلة الملك بالملك . والوجه الثاني - أنه إذا أدى كتابة الثلث ، فإنا نثبت الكتابة في ثلثٍ ثانٍ ، وإذا أدى كتابةَ الثلث الثاني ، أثبتنا الكتابة في الثلث الثالث ، ثم لا نحكم بعتق شيء من الأثلاث ، حتى يؤدي [ آخر ] ( 2 ) ما عليه في الثلث الثالث ؛ فإنه يستحيل في الكتابة - وهي واحدةٌ - أن ينفذ العتقُ في جزءٍ مع بقاء شيءٍ من النجوم . 7112 - وعلينا بقيةٌ صالحةٌ [ من ] ( 3 ) فقه هذا الفصل في الكتابة ، وإنما ذكرنا هاهنا ما مست الحاجة إليه في الحساب . ولو كاتب المريض العبدَ وقيمتُه مائةٌ بمائتين ، فالنص على ما قدمناه ؛ فإنه لا يختلف بالزيادة والنقصان في النجم . وأما التفريع على التخريج مع الاقتصار على ما وصفناه ، فسبيل الحساب فيه أن نقول : ثبتت الكتابةُ في شيء من العبد ، وبقي عبد إلا شيئاً ، فإذا أدى جميعَ ما عليه ، فنقول : [ نجم الكتابة ] ( 4 ) شيئان ، فتحصّل في يد الورثة عبد وشئ ، وذلك ضعف ما صحت الكتابة فيه في جميع العبد ، وإذا عجل المائتين ، حصل العتق ، ولا حاجة إلى هذا العمل ؛ فإنا نعلم أن دور ذلك أن المائتين ضعفُ الرقبة ، ولا يضرّ إجراء مراسم الحساب في الجليّات . هذا تمام المراد فيه إذا كاتب المريض عبداً . ولو أوصى بأن يكاتَب العبد ، كان كما لو أنشأ الكتابة في مرضه . 7113 - مسألة : إذا كاتب عبده و [ قيمتُه مائة على ثلاث ] ( 5 ) مائة ، وأوصى بثلث ماله لرجل ، فعلى النص يجوز الكتابة في ثلثه بمائة ، ويحصل مع الورثة ثلثا الرقبة
هامش
( 1 ) في الأصل : المفاوضة . ( 2 ) في الأصل : أجر . ( 3 ) في الأصل : في . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) مكان بياض بالأصل .