تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
المائة أولاً شيء ويعود من النجوم شيء ونصفُ شيء ، وتبقى مائة درهم ونصف شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فنطرح نصفَ شيء بنصف شيء قصاصاً ، فيبقى مائةُ درهم تعدل شيئاً ونصفَ شيء ، والشيء من شيءٍ ونصف ثلثاه ، فتصح الكتابة من ثلثي المائة ، وهو ثلثا العبد ، وللورثة ثلث الرقبة وثلثا النجوم ، ومبلغهما جميعاً مائةٌ وثلاثةٌ وثلاثون وثُلُث ، وذلك ضعف ما جازت الكتابة فيه ، وهو ثلثا الرقبة . وإن لم يعجّل ما عليه ، جازت الكتابة في ثُلُثه في الحال ، فإذا أدى بعد ذلك الثلثين ، فالتفصيل على ما ذكرناه ، وتبيّن بهذا منتهى ما يؤديه [ وكذا ] ( 1 ) ما تثبت الكتابة فيه . فإن أدى ثُلثَ الكتابة ، زاد في الكتابة مثلَ نصف ما أدى ؛ لأنه إذا أدى خمسين ، فقد حصل في يد الورثة من النجوم هذا القدرُ ، فإذا قلنا : الكتابة واقعةٌ على الثلث [ و ] ( 2 ) تعديل الكلام على قياس القول المخرّج ، فإنه يحصل في يد الورثة ستةٌ وستون وثلثان من الرقبة ، وخمسون من النجوم ، والحاصل من التبرع في ثلث العبد ، فإذا أثبتنا الكتابة في النصف وقيمتُه خمسون ، فقد حصل في يد الورثة خمسون من النجوم وقيمة النصف الباقي خمسون ، فهذا المجموع ضعف نصف الرقبة . 7111 - ثم [ الذي ] ( 3 ) يجب القطع به أنه إذا أدى ثلثَ الكتابة ، لم يعتِق منه شيء ؛ فإن الكتابة بطريق التبيّن محلُّها الثلثان ، وإذا كان كذلك ، لم يعتق منه شيءٌ ما بقي عليه [ شيء من ] ( 4 ) الكتابة . وإذا أدى الثلثين ، عتق منه الثلثان حينئذٍ ؛ فإنه استوفى محلَّ الكتابة بكماله . وقد أطلقنا في حكاية ما أورده الصيدلاني أنه إذا أدى ثُلثَ الكتابة هل تتعدّى الكتابة إلى ثلثٍ آخر ؟ وحاصل ما ذكره ابن سُرَيج وجهان : أحدهما - أنا لا نتعدى ثلثاً ، ورددنا الكتابة في الثلثين ، وهذا ظاهر النص ، وهو القياس ؛ لأن الكتابة وإن كانت
هامش
( 1 ) مكان بياض بالأصل . ( 2 ) زيادة اقضاها السياق . ( 3 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 4 ) عبارة الأصل : " ما بقي عليه في . . . الكتابة " .