تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الكتابة في شيء من العبد ، وبطلت في عبدٍ إلا شيئاً ، وقد أدى عما جازت الكتابة فيه شيئاً ؛ لأن الكتابة مثلُ القيمة ، فيحصل للورثة من الرقبة والكتابة مائة درهم ؛ لأن العبد مائة ، ولما قلنا : نفذت الكتابة في شيء ، بقي عبدٌ إلا شيئاً ، فلما أدى المكاتب شيئاً ، انجبر ذلك الاستثناء ، فصار في أيدهم مائةٌ كاملةٌ وهذه المائةُ ، تعدل ضعفَ ما صحت الكتابة فيه ، وهو شيئان ، فالشيء نصف المائة ، وهو نصف الرقبة . وهذا فيه إذا عجّل نصفَ النجوم . فإن لم يعجِّل ما عليه ، جازت الكتابة في الحال في ثُلثه ، وللورثة ثلثا رقبته ، فإذا أدى - بعد ذلك - النصفَ ، حكمنا بمائة [ للورثة ] ( 1 ) وعلى الورثة أن يؤدوا أَخَرةً ( 2 ) سدسه في الذي لم نُطلق القولَ في الكتابة فيه ؛ فإنا [ تبيّنا ] ( 3 ) أن ذلك السدس كان [ مكاتباً عنه ] ( 4 ) . فإن كاتبه على مائةٍ وخمسين ، فالتفريع على النص كما تقدم : [ فالكتابة ] ( 5 ) تجوز في ثُلثه بخمسين ، ويأخذ الورثة ثلثي الرقبة ، وثلثَ النجوم ، وذلك أكثر من ضعف الوصية ، ولكن ذلك الكسب بعد الموت غيرُ محسوب من التركة . فليفهم الناظر هذا الموضع . ومن فرعّ على التخريج مع الاقتصار [ على ما وصفناه ] ( 6 ) فطريق الحساب أن يقول : إذا أدّى ما عليه ، [ جازت الكتابة في شيء يساوي ] ( 7 ) ما عليه ، فلما جازت الكتابة في شيء وهو يؤدي عنه شيئاً ونصفَ شيء ؛ فإن النجوم على هذه النسبة من القيمة ، فيحصل للورثة من الرقبة والكتابة مائةُ درهم [ ونصف شيء ] ( 8 ) ، يخرج من
هامش
( 1 ) تقدير منا مكان بياض بالأصل . ( 2 ) أَخَرة : أي أخيراً ( معجم ) . ( 3 ) في الأصل : بيّنا . ( 4 ) مكان بياض بالأصل لا نقطع به . ( 5 ) في الأصل : بالكتابة . ( 6 ) زيادة على ضوء ألفاظ الإمام في الصفحات التالية . ( 7 ) مكان بياض بالأصل . وليس مستقيماً تماماً . ( 8 ) في الأصل : ونصف درهم .