تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
7105 - وذكر الحُسّابُ من فقهاء الأصحاب مسلكاً آخر ، فقالوا : الكتابة لا تنحصر على الثلث وهذا تخريجٌ ، وإن كان مشهوراً مذكوراً في الطرق مفرّعاً عليه ، فالرأي أَنْ [ نوجه ] ( 1 ) النصَّ والتخريجَ على الجملة أولاً : أما وجهُ النص ، فهو ( 2 ) أن الكتابة عقد تبرّع ، وإن فُرض كسبٌ ( 3 ) فذاك ليس مستفاداً بالكتابة ؛ فإنه لو بقي رقيقاً واكتسب ، لكان كسبه لماللث رقبته ، [ فعوض ] ( 4 ) الكتابة في التحقيق ليس عوضاً مستفاداً في مقابلة الرق ، ولأجل هذا قال الفقهاء : المكاتِبُ يقابِل ملكَه بملكه . فهذا وجه النص على الجملة . وأما وجه . التخريج ، فهو أن العبد لا يكون مطالباً بالكسب في اطراد الرق عليه ، ولا حق للمولى عليه ، والكتابةُ توجب للمولى عليه حقاً ، وهذا الوجوب يستحيل [ أن يكون ] ( 5 ) مع استمرار الرق ، فليست الكتابة [ كالإعتاق ] ( 6 ) المحض ، وفيه ( 7 ) على [ الجملة ] ( 8 ) تحصيل [ نوع عوض ] ( 9 ) . هذا بيان التوجيه على الإطلاق . فمن خرّج على النص ، لم يكن عليه في هذا المقام بعدُ تفصيل ، والقدر الذي يجب التنبه له ما ذكره من صحة الكتابة في بعض العبد ، فلا فرق إذاً بين أن [ يكاتِب ] ( 10 ) المريض على مقدار قيمته وبين أن يكاتبه على أقلَّ من قيمته أو أكثر منها ، فالكتابة لا تتعدى ثلث العبد .
هامش
( 1 ) في الأصل : الوجه . ( 2 ) في الأصل : وهو . ( 3 ) " وإن فرض كسب . . . " المراد نجوم الكتابة . ( 4 ) في الأصل : ففرض . ( 5 ) مكان بياض بالأصل . ( 6 ) في الأصل : والإعتاق . ( 7 ) وفيه أي عقد الكتابة . ( 8 ) مكان بياض بالأصل . ( 9 ) تقدير منا بدل بياض في الأصل . ( 10 ) في الأصل : مكاتبة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 449 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب