وإذا زيد نصفها وهي خمسة وخمسة أسباع على الآخر ، وهو أربعة دراهم وسبعان [ كان ] ( 1 ) عشرة .
وإذا أخذنا ثُلثَ أربعة وسُبْعَيْن ، وذلك درهمٌ وثلاثةُ أسباع ، ونزيده على العشرة ، تبلغ أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم .
فهذا مأخذ مسائل الباب .
7103 - مسائل : في دَوْر الكتاب ( 2 ) :
إنما أورد الحُسّاب [ هذه ] ( 3 ) المسائل هاهنا لتعلقها بالعتق وطرفٍ من حكم المعاوضة . وقد تمهد فيما تقدم حكمُ العتق الواقع تبرعاً ، وحكمُ المحاباة في البيع ، ومسائلُ الكتابة [ متركّبةٌ ] ( 4 ) منها ، [ فحسن ] ( 5 ) وضعها على أنه كان [ كالأصلين ] ( 6 ) المتمحّضَيْن .
ومسائلها تتعلق بصنفين : أحدهما - في وقوع الكتابة تبرعاً ، وذلك بأن يكاتِب المريضُ أو يوصي بالكتابة .
والصنف الثاني - يتعلق بإعتاق مكاتَب [ صارت ] ( 7 ) مكاتبته في صحة مولاه ، وطلاق ( 8 ) الحجر عنه ، ثم يفرض إعتاقه في مرض المولى ، أو تفرض الوصية بإعتاقه .
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 2 ) الكتاب : أي الكتابة والمكاتبة ، تقول : كاتبت العبد مكاتبة وكتاباً ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } [ النور : 33 ] .
انظر المصباح ، وتفسير الطبري .
( 3 ) في الأصل : من .
( 4 ) في الأصل : فتركته .
( 5 ) في الأصل : يحسن .
( 6 ) في الأصل : الأصلين . والعبارة ما زال فيها نوع قلق واضطراب .
( 7 ) في الأصل : صيرت .
( 8 ) طلاق الحجر عنه : انفكاك الحجر عنه ، فالإنسان قبل مرض الموت ، لا حجر عليه ، ولو تصرف في ماله كله ، فلا حرج عليه .