تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فوضْعُ هذه المسألة يخالف ما تقدم ؛ فإن الذي قدمناه فيه إذا اعترف كلُّ واحد منهما بعشرة ، واستثنى منها [ جزءاً ] ( 1 ) مما على الآخر ، وهذا ( 2 ) النوع الذي [ افتتحناه ] ( 3 ) فيه إذا اعترف كل واحد منهما بعشرةٍ ومقدارِ جزئها على الآخر ، فلا شك أن المقَرَّ به في حق كل واحد منهما أكثرُ من العشرة . وقد ذكر الحُسّاب مسلكاً في هذا الفن مطرداً ، ونحن نذكر سبيل خروجه بمثابة ( 4 ) . [ قالوا ] ( 5 ) إذا ضم كلُّ واحد منهما إلى العدد الذي أقرّ به جزءاً مما أقر به الآخر واستوى [ المقَرُّ به ] ( 6 ) والجزءان من الجانبين ، نظرنا في المَخْرج الذي يخرج منه الجزء المذكور ، وجعلنا الجزء مما [ يلي ] ( 7 ) ذلك المَخْرج ؛ نظراً إلى [ الانتقال إلى ] ( 8 ) العدد في المخارج على وِلائها . فإن قال كل واحد منهما : لهذا المدعي عليّ عشرة ورُبع ما على صاحبي ، وقال صاحبه مثلَ ذلك ، فنقول : يتقدم على الربع [ نصفٌ ] ( 9 ) وثلث ، فعلى كل واحد منهما عشرةٌ وثلثُ عشرة ، والمجموع ثلاثةَ عشرَ وثلث ، ثم الحساب في الإضافة منتظمٌ ؛ فإنّ على كل واحدٍ منهما عشرة وربع ما على الآخر ؛ لأن على كل واحد ثلاثة عشر وثلث والثلاثة والثلث ربع ما في جانب [ صاحبه ] ( 10 ) .
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل قدر ثلاث كلمات . ( 2 ) في الأصل : هذا ( بدون الواو ) . ( 3 ) في الأصل : امتحناه . ( 4 ) بمثابة : أي بمثابة واحدة . ( 5 ) في الأصل : ما لَوْ . ( 6 ) مكان بياضٍ بالأصل قدر كلمتين . ( 7 ) مكان بياضٍ قدر كلمة . ( 8 ) مكان بياض بالأصل : نرجو أن يكون صحيحاً . والسياق مفهوم على كل حال . ( 9 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 10 ) زيادة اقتضاها السياق .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 443 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب