وعلى هذا البابُ وقياسُه ، فاعتبروا ( 1 ) .
7101 - وإذا قال كل واحد منهما : لفلان علي عشرةٌ ونصفُ ما على صاحبي ، فقد قلنا : على كل واحد منهما عشرون [ وطريق الحساب ] ( 2 ) أن نقول : على كل واحد منهما عشرة وشئ ، ثم نأخذ النصف [ من ] ( 3 ) أحد الجانبين ، فيكون خمسةً ونصفَ شيء ، وهي تعدل الشيء الزائد على العشرة ، فنُسقط نصفَ شيء بنصف شيء قصاصاً ، فيبقى خمسةٌ في مقابلة نصف شيء ، فالشيء إذاً عشرة ، ولما قلنا : على كل واحدٍ منهما عشرةٌ وشئ ، فالمراد أن على كل واحدٍ عشرةٌ وعشرة .
7102 - مسألة : إن قال أحدهما : له علي عشرة إلا نصفَ ما على الآخر ، وقال الآخر : له على عشرة وثُلث ما على الآخر ، فاستثنى أحدُهما لينقص ، وزاد الثاني جزءاً ليزيد . وطريق الحساب في المسألة أن الأول لما استثنى من العشرة ، علمنا أن عليه عشرة إلا شيئاً ، وهذا الشيء هو نصف ما على الثاني ، فنقول : على الثاني شيئان ، وقد قال ذلك الثاني : علي عشرة وثلث ما على الآخر . وثلث الدين على الآخر ثلاثة دراهم وثلث إلا ثلث شيء ، فزد ذلك على العشرة في جانب الزيادة ، فتكون ثلاثةَ عشرَ درهماً وثلث درهم إلا ثلثَ شيء ؛ وذلك يعدل شيئين ؛ فإنا قدّرنا جانبه شيئين . نأخذ الاستثناء ونقابل ، فيكون ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم تعدل شيئين وثلث شيء ( 4 ) ، فالشيء الواحد يعدل خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وكان على أحدهما شيئان ، فذلك أحد عشر درهماً وثلث وثلاثة أسباع .
وكان على الآخر عشرةٌ إلا شيئاً ، فذلك أربعة وسبعان ، فعلى المقر المستثني أربعةُ دراهم وسبعا درهم ، وعلى [ المقر ] ( 5 ) الآخر أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم ،
هامش
( 1 ) فاعتبروا : أي فقيسوا ،
( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) في الأصل : في .
( 4 ) عبارة الأصل : يعدل شيئين وثلث شيئين ، وثلث شيء ، فالشيء الواحد . . . إلخ .
( 5 ) مكان بياضٍ بالأصل .