تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
خمسة معادلة لشيء ونصف ، فالشيء ثلثا الخمسة ، وهو ثلاثة وثلث ، فنُسقط من العشرة ثلاثة وثلث ، تبقى منه ستة وثلثان ، فهي مقدار ما على كل واحدٍ منهما ، فإذاً على كل [ واحد ] ( 1 ) عشرة إلا نصفَ ما على صاحبه . 7096 - فإن قال كل واحدٍ منهما : عليّ عشرةٌ إلا ثلثَ ما على صاحبي ، فسبيل الحساب أن نجعل على كل واحد منهما عشرةً إلا شيئاً ، ثم نأخذ ثلثَ ما على كل واحد منهما ، وذلك ثلاثة دراهم وثلث إلا ثلثَ شيء ، وهو يعدل الشيء الذي أسقطناه من العشرة ، فنجبر الثلاثة والثلث [ وثلث شيء ] ( 2 ) بثلث شيء ، ونزيد على عديله مثلَه ، فتصير ثلاثة دراهم وثلث في معادلة شيءٍ وثلث ، فالشيء ثلاثة أرباع ذلك ، وهو درهمان ونصف ، فنُسقط ذلك المقدار من العشرة في حق كل واحد منهما ، فيبقى على كل واحدٍ سبعةُ دراهم ونصف ، ولو زدتَ على هذا المقدار ثلثَ المقدار الآخر ، لكان عشرة . وعلى هذا فقس . 7097 - فإن قال أحدهما : له عليّ عشرة إلا نصفَ ما على الآخر ، وقال الآخر : له عليّ عشرة إلا ثُلثَ ما على الآخر ، فاجعل على أحدهما ثلاثة أشياء لذكر الثلث ، وقل على الآخر عشرة إلا شيئاً ، فخذ نصفَ ذلك ، وهو خمسة إلا نصفَ شيء فزدها على الذي على الآخر ، وهو ثلاثة أشياء ، فيكون خمسة دراهم وشيئين ونصف ، فإنه كان ثلاثة أشياء والخمسة المضمومة فيها استثناء ونصف شيء فنزيل الاستثناء ، ونُسقط نصفَ شيء ، وهذه الجملة تعدل عشرة دراهم ، فنسقط الخمسة بالخمسة ، فيبقى شيئان ونصف في مقابلة خمسة ، فنخرج قيمة الشيء الواحد درهمين ، والذي قررناه على أحدهما ثلاثة أشياء ، فهي ستة دراهم ، وكان على الآخر عشرة إلا شيئاً ، فذلك ثمانية ، ومتى زيد ثلث الستة على الثمانية ، صارت عشرة ، ومتى زيد نصف الثمانية على الستة ، صارت عشرة . 7098 - مسألة : إذا قال كل واحد منهما : له عليّ عشرة ونصف ما على الآخر ،
هامش
( 1 ) في الأصل : واحدة . ( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .