لا [ هبة ] ( 1 ) في المحاباة أصلاً ، بدليل أنا لا نشترط القبض في مقدارٍ منه ، ولولا هذا الغرض ، لما ذكرنا هذه المسألة ؛ فإن سبيل الحساب في أمثالها قد بان .
ويتصل بهذه المسألة أن المشتري لو اختار فسخَ العقد وطلب الشفيعُ الأخذ بالشفعة ، ففي المسألة قولان ، ذكرناهما في نظائر هذا في كتاب الشفعة ، فإن نفذنا فَسْخ المشتري ، بطلت الشفعة ، وإن لم ننفذها ، انقطعت عهدة العقد على ( 2 ) المشتري في حق البائع ، وخلفه الشفيع ، حتى كأنه المشتري .
مسائل دائرة في ألفاظ [ المقرّ ] ( 3 )
7095 - إذا ادّعى رجل على رجلين مالاً ، فقال كل واحد منهما للمدعي : عليّ عشرة إلا نصفَ ما لَه على صاحبي ، وجرى منهما اللفظان على هذا النسق ، فالمسألة تدور ؛ فإنا متى أسقطنا عن المقر الأول شيئاً من العشرة ، نقص ما يسقط عن المقر الثاني ، وإذا نقص ما يسقط عن الثاني ، زاد ما نسقطه عن الأول ، وإذا زاد ما نسقطه من الأول ، نقص ما نسقطه عن الثاني .
وحساب المسألة بطريق الجبر أن نجعل على كل واحد منهما عشرة إلا شيئاً ، ثم نأخذ نصفَ أحد المبلغين ؛ فإن كلّ واحد منهما مالٌ إلا نصفَ ما على الثاني ، فنصف أحد المبلغين خمسةُ دراهم إلا نصفَ شيء ، فذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة ، وقد قلنا في وضع المسألة : على كل واحد منهما ، عشرة إلا شيئاً ، ثم استخرجنا بعد هذا الوضع النصفَ مما على كل واحد منهما ، فتحقَّق أن الشيء الذي استثنياه خمسةُ دراهم إلا نصفَ شيء .
فنعود إلى المعادلة ونقول : خمسةٌ إلا نصفَ شيء يعدل شيئاً ، فنجبر ونقابل ، ونزيد على خمسةٍ إلا نصفَ شيء [ نصفَ شيء ] ( 4 ) ونزيد على عديله مثله ، فيكون
هامش
( 1 ) تقدير منا مكان بياض بالأصل .
( 2 ) تأتي ( على ) مرادفة ل ( عن ) .
( 3 ) في الأصل : المقدر .
( 4 ) ساقط من الأصل .