تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
فيصل إلى خمسة وسبعين من جملة التسعين ، ويتعطل من ماله خمسةَ عشرَ . وإن قيل : هلا رجع ورثة الضامن بالخمسة والأربعين بكمالها ؟ قلنا : هذا لا وجه له ؛ فإنه ثبت لوارث الضامن من الرجوع بمقدار التبرع ، وقد بقي لمستحق الدين بعد الستين ثلاثون درهماً ، فيتضاربون في تركة المضمون عنه ، فيقتضي تعديل [ النسبة ] ( 1 ) قسمة تركه المضمون عنه بين وارث الضامن وبين مستحق الدين [ بالثلث ] ( 2 ) وثُلُثين . 7085 - طريقة الدينار والدرهم : نقول : تركة الضامن دينار ودرهم . أخرجنا الدينار في جهة الضمان ، ورجع نصف دينار ، فالتركة إذاً نصف دينار ودرهم ، وذلك ضعف التبرع ، وضعف التبرع دينار كامل ، فنجعل نصف دينار قصاصاً بنصف دينار ، فيبقى من التركة درهم ويبقى من الجانب الثاني نصف دينار ، وقد بان أن الدينار درهمان ، والذي أخرجناه في جهة الضمان [ ثلث ] ( 3 ) التركة ، كما خرج بالعمل الأول . هذا بيان هذه المسألة . 7086 - ثم ذكر صاحب التلخيص بعد هذه الصورة صورةً أخرى [ ناشبةً ] ( 4 ) فيها ، فقال : إذا ضمن المريض تسعين درهماً كما صورناه ، وضمن عن هذا الضامن ضامن آخر ، وكان الثاني مريضاً أيضاً ، ومات الضامنان ، ومات من عليه الدين ، وخلّف خمسةً وأربعين ، وخلف كلُّ واحد من الضامنين تسعين درهماً ، فصاحب الحق بالخيار : إن [ شاء ] ( 5 ) وجّه الطَّلِبةَ على تركة المديون [ واستغرقها ] ( 6 ) ، ثم طلب بقية حقه من الضامنَيْن أو من أحدهما ، على ما يقتضيه الحساب .
هامش
( 1 ) في الأصل : الستة . ( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 3 ) في الأصل : ثلثا . ( 4 ) تقرأ هكذا بصعوبة . ( انظر صورتها ) . ( 5 ) في الأصل : فصاحب الحق بالخيار إن ما وجه . ( 6 ) في الأصل : وليستغرقها .