تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
في مقدار ثُلُثه ، فلا نطالب ورثة الضامن إلا بمقدار ثلاثين . هذا إذا بدأ مستحق الدين بتركة المضمون عنه [ واستوعبها ] ( 1 ) . 7084 - فأما إذا طالب ابتداءً ورثة الضامن ، فتدور المسألة في هذه الصورة ، فإن ما يغرموه يرجع إليهم بعضُه ، وتزداد التركة مهما رجع إليهم شيء ، ثم إذا تعذر من دين مستحق الدين شيء ، ثبت له حق [ التعلق بتركة ] ( 2 ) المضمون عنه ، وتخرج هذه المقادير بطرق الحساب . طريقة الجبر : [ سبيلها ] ( 3 ) أن نقول : أخذ من التسعين التي هي تركةُ الضامن شيئاً ، ويرجع إلى الورثة نصف شيء ؛ فإن تركة المضمون عنه نصف تركة الضامن ، فتبقى في أيديهم تسعون ناقصةً نصف شيء ، وهي ضعف ما أخرجناه في الضمان الخارج من تركة الضامن من غير مقابلة ، [ وهو ] ( 4 ) نصف شيء وضعفه شيء ، فإذاً يعدل [ تسعون ] ( 5 ) غيرَ نصف شيء شيئاً ، فنجبر التسعين بنصف شيء ونزيد على عديله نصفَ شيء ، فيكون تسعون في مقابله شيء ونصف ، فنعلم أن الشيء الذي أطلقناه ثلثا التسعين . فنقول : نُخرج من تركة الضامن ثلثي التسعين ، وهو ستون ، فيرجع ورثتُه بنصفه ، وهو ثلاثون ، ويأخذ مستحق الدين بقية تركة المضمون ، وهو خمسةَ عشرَ . والمسألة مستقيمةٌ على الحساب والفقه ؛ فإنه يبقى في يد ورثة الضامن ثلاثون ، ويعود إليهم من تركة المضمون عنه ثلاثون ، فلا يجدون مرجعاً في ثلاثين ، وهو ثلث التسعين ، وقد انحصر التبرّع في الثلث . ثم مستحق الدين يأخذ بقية تركة المضمون عنه ، فهي خمسةَ عشرَ [ . . . ] ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) في الأصل : واستوهبها . ( 2 ) في الأصل : التعليق تركة . ( 3 ) في الأصل : فسبيلها . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) في الأصل : سبعون . ( 6 ) بياض بالأصل ، والكلام مستقيم بدون تقديره .