العوضَ ، فلا كلام ، وإن عجّل الكُرَّ ، زال الاعتراض عنه ، وآل الأمر إلى محاباة [ يفي ] ( 1 ) الثلث بها .
ولو رد ثلثي الثمن ونقض البيع في ثلثي المبيع ، جاز ، ورجع إلى الورثة عشرون درهماً ، وبقي الثلث مؤجلاً .
وإن كان الثلث مرهوناً بالنقد وا [ . . . ] ( 2 ) بهذا . ولو قال المسلَمُ إليه : أعجل ثلثي الكُرّ ، لم نقنع منه بهذا ؛ فإن ثلثي الكر يساوي ثلاثةَ عشرَ وثُلثاً ، فلا يقع هذا الثلثان من الثلثين ، فلا بد وأن يَسْلَمَ لهم عشرون ، فلا طريق في ذلك إلا بتعجيل الكل أو بردّ ثلثي رأس المال ، مع فسخ السلم في الثلثين .
7076 - صورة أخرى : لو أسلم ثلاثين درهماً في كُرٍّ قيمتُه عشرة ، فقد اجتمع في
هذه الصورة التأجل والمحاباة . [ وقصور ] ( 3 ) الثلث عن احتمال جميع المحاباة .
فإن حل الأجل قبل موت المسلِم ، فقد زال أثر الأجل ، وهذا مثلُ من اشترى ما يساوي [ عشرة ] ( 4 ) بثلاثين ، لا مال له غيرها .
وإن لم يحل الأجل حتى مات المريض ، فللورثة اعتراضان : أحدهما - من قِبل الأجل ، والثاني - من قِبل المحاباة الزائدة على الثلث .
والذي [ تقتضيه ] ( 5 ) هذه الصورة وبان به أن المسلَمَ إليه لو [ عجل ] ( 6 ) الكرَّ [ لم يكفِ ، وما ] ( 7 ) انقطعت عنه الطَّلِبة ، حتى يرد على الورثة ما يعدِّل به الثلث والثلثان ، وذلك بأن يعجل نصفَ الكُرّ ، ويردّ نصفَ رأس المال ، ويبقى للمسلَم إليه خمسةَ عشرَ ، من رأس المال ، والمحاباة منها عشرة .
هامش
( 1 ) مكان بياض بالأصل .
( 2 ) بياض بالأصل قدر ثلاث كلمات .
( 3 ) في الأصل : وصورة .
( 4 ) ساقطة من الأصل .
( 5 ) في الأصل : تقتضي .
( 6 ) في الأصل كلمة غير مقروءة ( انظر صورتها ) .
( 7 ) مكان بياض بالأصل .