الأيدي منجّز بعقدٍ أنشأه المريض ، [ والعَرْضُ ] ( 1 ) الرابع ( 2 ) في الذمة مستأخَر ، فلهم أن يرضَوْا بتأخر حقوقهم ، إن كان [ مَن عليه العشرة الدين ] ( 3 ) ملياً وفياً .
ثم إذا لم يرض الورثة ، فالمسلم إليه بالخيار إن شاء نقض السلم وردَّ رأس المال كَمَلاً ، وإن شاء [ عجَّل ] ( 4 ) المسلم فيه ، فإذا [ عجّله ] ( 5 ) ، بطل حقُّ الورثة في فسخ العقد ، وليس لهم أن يمتنعوا عن قبول [ ما يعجله ] ( 6 ) إذا كانوا يبغون [ فسخاً ] ( 7 ) بسبب الأجل .
وإن لم يريدوا [ فسخاً ] ( 7 ) ، ورغبوا بالتأجيل ، [ فعجل ] ( 8 ) المسلَم إليه ما عليه ، ففي إلزام الورثة قبول ما عجله قولان معروفان .
وإن عجل المسلَم إليه ثلثي الطعام المسلَم فيه ، كفاه ذلك ، وبقي الثلث إلى أجله في ذمته ؛ فإنه يقول : نأخذ الثلث على ألا يزيد على هبة الثلث مع حضور الثلثين .
ولو ردَّ المسلَمُ إليه ثلثي رأسِ المال ، و [ فسخ العقد في ] ( 9 ) ثلثي المسلم [ فيه ] ( 10 ) على أن ( 11 ) يبقى الثلث عليه مؤجلاً ، كان الأمر على ما أراد . فإذاً المسلَم إليه مخير بين أن يعجل الثلثين من المسلَم فيه ، أو ينقض السلم أصلاً إذا كان الورثة ينقضون عليه وأن ( 12 ) يرد ثلثي رأس المال .
هامش
( 1 ) في الأصل : الغرض .
( 2 ) كذا . وهل هي ( الراتع ) ؟ أو ( الرابغ ) ؟ على أية حال هي كلمة بمعنى الثابت في الذمة .
( 3 ) عبارة الأصل : " وإن كان من العشرة عليه الدين " . ففيها تقديم وتأخير .
( 4 ) في الأصل : عمله .
( 5 ) في الأصل : فعله .
( 6 ) في الأصل : ما يعمله .
( 7 ) في الأصل : قسما .
( 8 ) في الأصل : فعمل .
( 9 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 10 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 11 ) في الأصل : ألاّ يبقى .
( 12 ) في الأصل : أن ( بدون واو ) .