عشرةٌ ، وأنا [ أؤدي لكم ] ( 1 ) من الحنطة التي عليَّ مقدارَ ثلثي العشَرة ، وهو ستةٌ وثلثان - ومقدارها في البر المسلم فيه تُسعاه ؛ فإن البر يساوي ثلاثين ( 2 ) - انقطع حق الورثة ؛ فإنه يقول : قدِّروا كأنه وهب العشرة مني ورَددتُم تبرعَه في ثلثي العشرة ، وقد أحضرتُ ما رددتموه .
هذا هو الذي قطع به الأئمة رضي الله عنهم .
وإن قال الورثة : " حقنا ثابت في ذمتكم " ، فلا حاصل لهذا مع قدرة المسلم إليه على الفسخ مع تعرض الورثة له .
7075 - صورة أخرى : لو أسلم المريض ثلاثين درهماً لا يملك غيرَها في كُرٍّ قيمته عشرون ، فنقول : لو حل الأجل قبل موت المسلِم ، ثم مات وقد حل الأجل ، [ يؤدي ] ( 3 ) المسلَمُ إليه الكرَّ ، ولا معترض عليه ، فالمحاباة ، وإن كانت جاريةً ، فهي على قدر الثلث .
فلو باع الرجل المريض عبداً يساوي ثلاثين بعشرين ، نفذ [ . . . ] ( 4 ) تبرعه ، وصح محاباته ، لوفاء الثلث .
[ و ] ( 5 ) إن لم يكن حل الأجل ، ومات المريض المسلِمُ ، فإن أجاز الورثةُ ، فلا كلام ، وإن لم يجز الورثة [ العقد ] ( 6 ) ، فلهم ذلك المقدار [ مع ] ( 7 ) المحاباة .
ولكن التأجيل واستئخار العوض ، وبه أثبتنا لهم الخيار مع الغبطة وعدم المحاباة في المال ، فإذا أراد الورثة التعوّض ، فالمسلم إليه بالخيار ، فإن نقض السلمَ ورد
هامش
( 1 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 2 ) عبارة الأصل : يساوي ثلاثين ذلك انقطع . . إلخ .
( 3 ) زيادة من المحقق .
( 4 ) كلمة غير مقروءة ( انظر صورتها ) .
( 5 ) الواو ساقطة من الأصل .
( 6 ) مكان بياض بالأصل .
( 7 ) زيادة من المحقق .