ما يقتضيه الحساب [ . . . ] ( 1 ) والعجب أنه ذكر [ . . . ] ( 2 ) تبعُّض الكسب في العتق المتبعض ، وفرق بين تبعّض البيع ، وبين تبعض العتق وهذا أتاه من جهة ظنّه بأن البيع ينفذ ويملك ، ثم يرد بعضَه .
وهذا غلطٌ ؛ فإنا وإن فرّعنا على أن الورثة يجيزون وصيةً ولا يبتدئون عطيةً ، فالملك يقف على إجازتهم في محل الحاجة إلى الإجازة . وإذا ردّوا الوصية الزائدة على الثلث ، لم يقل أحد إن الملك حصل في الزائد ثم أُزيل ، [ بل إن ما جرى ] ( 3 ) فيه من الرد والإجازة يضاهي وقف العقود على رأي أبي حنيفة ومَن يوافقه من أصحابنا .
والجملة الكافية في ذلك : أنا لا نفسخ العقد في بعض العبد ، بل [ نتبيّن ] ( 4 ) أن الملك لم يحصل في مقدارٍ ، وحصل في مقدار ، كدأبنا في العتق المتبعض .
ثم بنى على هذا المهرَ وقاسه ، وقال : لو باع جاريةً [ بيعَ ] ( 5 ) محاباة ، فوطئها المشتري ، ولم ( 6 ) ينقص الملك فيها على مقتضى الحساب ، فلا مهر على المشتري ؛ فإن وطأه صادف ملكه ، وهذا [ ذهولٌ ] ( 7 ) كاملٌ عن فقه الباب ، ظانٌّ أن الرد يتضمن رفعَ ملكٍ ورفعَ عقدٍ مملِّك ، وليس الأمر كذلك .
وقد نجز مضمون الفصل .
7080 - مسألة : إذا باع المريض من أخيه كُرَّ طعامٍ قيمتُه ألفٌ وخَمسمائة ، بكُرٍّ
رديء من جنسه قيمتُه خمسمائة ، فمات أخوه ( 8 ) : المشتري قبل موته ، وخلّف بنتاً
وأخاه البائع ، ثم مات البائع ، ولم يكن له مال غيره ، فإنا بعاقبةٍ ( 9 ) .
هامش
( 1 ) بياض تعذر تقدير مكانه .
( 2 ) بياض تعذر تقدير مكانه .
( 3 ) مكان بياض بالأصل .
( 4 ) في الأصل : نبين .
( 5 ) في الأصل : باع .
( 6 ) في الأصل : ( لم ) بدون الواو .
( 7 ) في الأصل : قولٌ .
( 8 ) في الأصل أخو المشتري .
( 9 ) بعاقبة : أي أخيراً ، وفي الكلام سقطٌ ، ولكنه لا يمنع من استقامة الفهم .