7078 - [ ومما ] ( 1 ) ذكره الأستاذ في أثناء مسائل المحاباة ، أن من باع عبداً بيعَ محاباة ، واقتضت الحالةُ تسليطَ الورثة على فسخ العقد في البعض من العبد لضيق الثلث [ عن التصرف ] ( 2 ) بالمحاباة ، فلو اكتسب العبدُ في يد المشتري شيئاً ، فنذكر لذلك صورة ونبني عليها غرضنا .
7079 - فإذا باع عبداً قيمته مائة وخمسون [ بمائة ] ( 3 ) ، واكتسب في يد المشتري مثلَ قيمته ، [ فإن ] ( 4 ) كان للبائع سوى العبد وثمنه تركةٌ زائدةٌ ، وهي خمسون ، فالبيع نافذ في جميع العبد ، [ وفاز ] ( 5 ) المشتري بالكسب بالغاً ما بلغ ؛ فإنا [ تبيّنا ] ( 6 ) وقوعَه في ملكه .
ولو لم يكن لبائع العبد في مرضه مالٌ سواه ، فقد ذكرنا أن البيع لو لم يكن كسبٌ ينفذ في [ ثلث ] ( 7 ) العبد على التفاصيل المقدمة .
فقال الأستاذ ( 8 ) : إذا اقتصر حساب التعديل فسخ العقد في بعض العبد ، والكسبُ بكماله للمشتري ؛ فإنه جرى في [ ملكه ] ( 9 ) ، والفسخ طارىءٌ بعد حصوله ، ونسبةُ هذا كما لو اشترى الرجل عبداً واكتسب في يده ، ثم اطلع على عيب قديم به ، فالكسب يبقى له ، والعبد يرتد إلى البائع ، ويرجع الثمن إلى المشتري .
وهذا الذي ذكره زلل عظيم ، والردّ القطعُ بأن الكسب يتبعض تبعُّض العبد على
هامش
( 1 ) في الأصل : وما .
( 2 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 3 ) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها .
( 4 ) في الأصل : فإنه .
( 5 ) في الأصل : فإن المشتري .
( 6 ) في الأصل : تبين .
( 7 ) في الأصل : " ثلثي " .
( 8 ) قال الرافعي : إن الأستاذ غير مبتدىء بهذا الكلام ، وإنما رواه من أجوبة ابن سريج وأكثر
الأصحاب ، ثم حكى عن بعضهم أن الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته . ( الشرح الكبير :
7 / 214 ) .
( 9 ) مكان بياضٍ بالأصل .