تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
صار خمسة ، فقل : يصح البيع في خمسة أثمان ، ثم اضرب التبرع وهو ثلاثة وثلث في ثلاثة فتردّ عشرة ، فقابلها بالثمانية ، فإذا هي زائدة عليها سهمين ، فقُل : يصح تبرع المقيل في سهمين من الخمسة التي صح البيع فيها . فإذا أردت أن تعرف القدر الذي تصح فيه الإقالة ، فزد على تبرع المقيل بمثل نسبة زيادتك على تبرع البائع ، وقد زدت على تبرع البائع مثلَ نصفه ، فزد على تبرع المقيل مثلَ نصفه ، فيصير ثلاثة ، فقل : يصح البيع أولاً في خمسة ، وصحت الإقالة آخراً في ثلاثة من الخمسة ، وامتحن المسألة ، تجدها صحيحة . 7071 - صورة أخرى : باع قفيزاً يساوي أربعين بقفيز يساوي عشرة ، ثم جرت الإقالة . قد سبق التصوير ، [ فقل ] ( 1 ) : يصح تبرع البائع في ثلاثة أثمان وشئ ، وقفيزه [ ثمانية ] ( 2 ) أبداً ، والقفيز الرديء منسوب إليها ، فهو [ اثنان ] ( 3 ) ، وإذا كانت النسبة بالربع ، فتقول : التبرع صحيح في ثلاثة أثمان وربع ، ثم انسب الرديء إلى المحاباة ، والمحاباةُ ثلاثون ، والرديء مثلُ [ ثلثها ] ( 4 ) ، فزد على التبرع مثلَ ثمنه ، وثلثَ ثُلُثه وربعَ سهم ونصفَ سدس ( 5 ) ، فإذا ضممته إلى التبرع ، صارت الجملة أربعةً وثلثاً . وقد صح البيع في أربعة وثلث ، والتبرع ثلاثة وربع ، ثم اضرب ثلاثة وربع في مخرج [ الثلث ] ( 6 ) فيردّ تسعة وثلاثةَ أرباع ، فإذا قابلتها بالثمانية زادت على الثمانية بسهم وثلاثة أرباع ، فقل تبرع المقيل سهم وثلاثة أرباع ، فإن أردت أن تعرف القدر الذي
هامش
( 1 ) في الأصل : فهل . ( 2 ) في الأصل : ثمنه . ( 3 ) في الأصل : " ثمان " . ( 4 ) في الأصل : ثلثه . ( 5 ) هذه القيم الحسابية ( الثمن ، وثلث الثلث ، وربع السهم ، ونصف سدسه ) لم تردّ المبلغ الذي قاله بعد زيادتها على التبرع بالدِّقّة ، بل زادت عن 1 / 3 4 زيادة يسيرة : 5 / 288 ! ! ، فهل في الكلام تصحيف ؟ أم أنه لا اعتداد بهذه الزيادة ( من باب التقريب الحسابي ) . ( 6 ) في الأصل : الثلاثة .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 417 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب