تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
صحت فيه الإقالة ، فزد على تبرع المقيل بنسبة [ زيادتك ] ( 1 ) على تبرع البائع ، وقد زدت على تبرع البائع مثل ثُلثه ، فزد على تبرع المقيل مثل ثلثه ، فيكون ثلثَ سهم وربعَ سهم ، فإذا ضممت ، صار الكل سهمين وثلثاً ، فقد صحت إقالته في سهمين وثلث ، والتبرع منه سهم وثلاثة أرباع ، فجرت الطريقة في أمثال هذه المسائل على الطرد . فصل نخرّج [ فيه ] ( 2 ) مسائل فرقها الحُسَّاب في أثناء الأبواب ، وهي من قواعد الفقه ، ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى : من أهمها - القولُ في بيع الأعيان في مرض الموت بالأعواض المؤجلة ، وهذا ينقسم إلى بيع عينٍ بثمن مؤجل وإلى إسلام أعيانٍ في عروض موصوفة مؤجلة ، ثم [ التأجيل ] ( 3 ) في الديون ينقسم إلى تأجيلٍ لا زيادة فيه ولا نقصان في المالية ، وإلى تأجيلٍ مع [ حطٍّ ] ( 4 ) من المالية ، فإذا صرفَ الأعيان إلى الديون المؤجلة من غير حطيطة في المالية ونقصانٍ من القيمة [ مثل ] ( 5 ) أن يبيع المريض عبداً قيمته ألف بألفٍ وخمسِمائة إلى أجل سنة من مليء وفيّ ، وقال أهل الخبرة : هذا وإن كان بألفٍ نقداً ، فبائعه بالألف والخمسمائة إلى سنةٍ مغبوطٌ وليس بمغبون . وقد يجوز بيع مال الطفل على شرط [ الغبطة ] ( 6 ) بالرهن على هذا الوجه . فإذا جرى بيعٌ من المريض كذلك ، ومات ، فللورثة ألا يجيزوا البيع مع ظهور الغبطة ؛ فإن [ شيئاً لم يصل إلى ] ( 7 ) أيديهم [ و ] ( 8 ) لم يتحصلوا في الحال على عَرْض ، فلهم حق الاستدراك ، على ما سنفصله .
هامش
( 1 ) مكان بياض بالأصل . ( 2 ) زيادة من المحقق . ( 3 ) تقدير منا ؛ مكان بياض قدر كلمتين ، وبعد البياض كلمة " الاعتياد " انظر صورتها . ( 4 ) في الأصل : حظ . ( 5 ) في الأصل : قبل . ( 6 ) تقديرٌ من المحقق مكان بياضٍ بالأصل . ( 7 ) البياض قدر كلمة واحدة لم نصل إلى مثلها ، فكانت هذه الصيغة التي قدرناها . ( 8 ) ( الواو ) زيادة من المحقق .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 418 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب