عشرين ، فإذا نسبت القفيز الرديء إلى المحاباة ، كان مثل المحاباة ؛ فإن القفيز الرديء عشرة ، ورُدّ على التبرع النافذ مثلَه ، وقل : ينفذ البيع فيه والتبرع النافذ [ ثلاثة ] ( 1 ) ونصف ، فقد صح البيع في سبعة أثمان القفيز والتبرع مثل نصفه .
وإذا أردت أن تعرف أن تبرع المُقيل في كم يصح ، فطريقه أن تنظر إلى تبرع البائع ، فإذا [ كان ] ( 2 ) هو ثلاثة أثمان ونصف ، فاضربها في ثلاثة أبداً ، فتردّ عليك عشرةً ونصفاً [ وهي تزيد ] ( 3 ) على الثمانية باثنين ونصف ، فقل : يصح تبرع المقيل في [ اثنين ] ( 4 ) ونصف .
وإن أردت أن تعرف القدر الذي صحت فيه الإقالة ، فزد على قدر التبرع بمثل نسبة زيادتك على تبرع البائع ، وقد زدت على تبرع البائع مثلَه ، فزد على تبرع المقيل مثله [ فيردّ ] ( 5 ) خمسة .
7070 - وهذه المناسبات جارية في كل مسألة ، ونحن نمتحنها في صُورٍ : فلو باع قفيزاً قيمته ثلاثون بقفيزٍ قيمته عشرة ، ثم أقاله المشتري وهما مريضان لا مال لهما غير القفيزين ، فنقول : القفيز [ الجيد ] ( 6 ) ثمانية ، والرديء [ ثُلُثه ] ( 7 ) وهو [ اثنان ] ( 8 ) وثلثا ثمن . فنقول : صح تبرع البائع في ثلاثة أثمان وشئ . وإن أردت معرفةَ ذلك الشيء ، فانسب القفيزَ الرديء إلى الجيد ؛ فإن الرديء ثلثُ الجيد ، وقد صح تبرع البائع في ثلاثة أثمان وثلث ثمن ، ثم انسب القفيز الرديء إلى المحاباة ، فالرديء عشرة من جهة القيمة والمحاباة عشرون ، والرديء مثل نصف المحاباة ، فزد على التبرع مثلَ نصفه ، والتبرع ثلاثة وثلث ، ونصفها واحد وثلثان ، فإذا ضممته إلى التبرع ،
هامش
( 1 ) في الأصل : مثله .
( 2 ) في الأصل : قال .
( 3 ) ساقط من الأصل .
( 4 ) في الأصل : ثمانية . وهو خطأ حسابياً .
( 5 ) تقدير منا مكان البياض بالأصل .
( 6 ) ساقطة من الأصل .
( 7 ) في الأصل : ثلث .
( 8 ) في الأصل : ثمان .