تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
هي القفيز الجيد [ خمسة أثمان ] ( 1 ) ، وبطل في ثُمُنين ؛ لأن البيع إنما صح في سبعة أثمان ، وهو أربعةَ عشرَ من ستةَ عشرَ . فإذا بسطنا الإقالة ، صحت في عشرة منها وبطلت في أربعة وهي ثمنان . 7068 - فإن أردت أن تعرف كم جاز لكل واحد منهما بالمحاباة ، وكم حصل لورثة كل واحد منهما ، فنقول : قد علمنا أن البيع لما جاز في أربعةَ عشرَ من الكُر الجيد ، كان نصفه وهو سبعة محاباةً للمشتري ، وقد بقي في يد ورثة البائع سهمان من ستةَ عشرَ بطل البيع [ فيهما ] ( 2 ) فذلك تسعة ، وعاد إليهم بالمحاباة في الإقالة خمسة من عشرة ؛ لأن نصف ما جازت الإقالة فيه محاباةٌ ، فالجميع أربعة عشرَ ، وهو ضعف المحاباة [ . . . ] ( 3 ) في البيع . وأما ( 4 ) ورثة المشتري كان ( 5 ) بقي في يدهم من درهمٍ ( 6 ) ثُمنٌ واحد ، وهو درهم ؛ لأن كلَّ ثُمن من القفيز الجيد درهمان ، وكل ثمُنٍ من الرديء مثلُ نصفه . وصح البيع في أربعةَ عشرَ من الكُر الجيد بسبعةٍ من الرديء ، فاجتمع [ في يدهم خمسة عشر ] ( 7 ) وقد دفعوا بالإقالة ما دفعوا واستردوا نصفه ، فيحصل في أيديهم عشرة : تسعة من البيع وعِوض الإقالة ، وواحدٌ من الكر الرديء [ فبلغ ] ( 8 ) إلى عشرة [ وهو ] ( 9 ) مثلا ما [ جاز ] ( 10 )
هامش
( 1 ) اختيار من المحقق مكان بياض بالأصل . ( 2 ) تقدير منا مكان بياض بالأصل . ( 3 ) ما بين المعقفين بياض قدر كلمتين ، لا نعرف له سبباً ، فالكلام مستقيم على حالته . وأتوقع أن يكون الناسخ بيّض لكلمتين مضروبٍ عليهما ، وبسبب الضرب لم يستطع قراءتهما . ( 4 ) في الأصل : وما ورثه . ( 5 ) سقطت الفاء في جواب ( أما ) وقد أشرنا مراراً أنها لغة كوفية جرى عليها إمامنا غالباً . ( 6 ) ذلك أنا قدرنا الكر الرديء بدرهم . ( 7 ) تقدير منا مكان بياض بالأصل ، على ضوء حساب المسألة ، فقد حصل لهم أربعة عشر بالبيع ، وبقي في أيديهم واحد . ( 8 ) مزيدة لاستقامة المعنى ( على ركاكتها ) . ( 9 ) زيادة من المحقق . ( 10 ) في الأصل : جازت .