لا [ . . . ] ( 1 ) البيع بما نطلقه في الإقالة ، فإذا نفذت وصيةٌ مما في يد المشتري وفي يده درهمٌ ونصفُ شيء ، فخرجت منه وصية : وعاد نصفُ وصية ، فبقي في يد المشتري درهمٌ ونصفُ شيء إلا نصفَ وصية ، وذلك يعدل ضعفَ المحاباة ، والمحاباة نصف وصية ، وضعفه وصية ، فنجبر ونقابل فيصير درهمٌ ونصفُ شيء في معادلة وصيةٍ ونصفِ وصية ، فالوصية الواحدة تعدل ثلثي درهم وثلثَ شيء ، وكنا جوزنا الإقالة فيها بمثل نصفها ، فيعود بالإقالة إلى ورثة البائع عَوْد استقرار نصفُ ذلك ، وهو ثلث درهم وسدس شيء ، وهذا هو العائد بغير عوض ، وكان مع ورثة البائع درهمان إلا نصفَ شيء ، فالآن معهم درهمان وثلث درهم إلا [ ثلث ] ( 2 ) شيء ، وذلك يعدل مثل المحاباة في البيع ، والمحاباة نصفُ شيء ، ومثلاه شيء ، فنجبر ونقابل ، فيعدل درهمان وثلث شيئاً وثلثَ شيء ، فنبسط أثلاثاً ، ونقلب العبارة ، فيصير الدرهم أربعة ، والشيء سبعة ، وكان الكُر درهمين ، فصار ثمانية ، والشيء الذي أجزنا البيع فيه سبعة ، فيصح البيع في سبعة أثمان القفيز الجيد بمثل نصفه من الثَّمن ، وليس للسبعة نصفٌ صحيح ، فاضرب الكلَّ في مخرج النصف ، فالكُرّ الجيد ثمانية ، نضربها في اثنين فتصير ستةَ عشرَ ، والسبعة صارت أربعةَ عشرَ ، فنُجيز البيع في أربعةَ عشرَ من ستةَ عشرَ من الكُرّ الجيد ، وهو سبعة أثمانه بمثل نصفه ، وذلك سبعة ، ويبطل البيع في الثُّمُن ، وهو درهمان من ستةَ عشرَ .
7067 - ونعود إلى الإقالة ، فنقول : ذكرنا أن الإقالة صحت في وصية ، وقد ظهر لنا قبل ذلك أن الوصية ثلثا درهم وثلث شيء ، وظهر آخراً أن الدرهم ثمانية ( 3 ) من الكر الجيد ، [ فيكون ثلثاه اثنين وثُلُثين ] ( 4 ) وثلث الشيء يكون اثنين وثلث ؛ لأن الشيء التام صار سبعة ، فالجميع يكون خمسة ، وقد صحت الإقالة في خمسة أثمان بمثل نصفها ، فإن شئت ضربت في مخرج النصف ، فيصير عشرة ، فالعشرة من جملة ستة عشر التي
هامش
( 1 ) بياضٌ لما نستطع بعدُ تقدير ما سقط منه .
( 2 ) في الأصل : ثلثي . وهو خطأ .
( 3 ) في الأصل : الدرهم أربعة وثمانية .
( 4 ) عبارة الأصل : وثلثاه فيكون اثنان وثلثان .