تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
استقال البيعَ ، فأقاله البائع [ . . . ] ( 1 ) يتبعه ، والمشتري لما أقاله ، فقد حاباه بإقالته ( 2 ) ، فإنه يردّ الكر الجيد ، ويسترد الكر الرديء ، ثم المحاباة تدور على البائع المقيل ( 3 ) . والمسألة سهلةُ المُدرك على من أحكم الأصول ، ولكن قد يرتاع منها المبتدىء لاستدارة المحاباة من كل جانب على الجانب الآخر . 7066 - فنقول : إذا باع المريض كُراً يساوي عشرين بكُر رديء يساوي عشرة ، والمشتري مريض ، [ فأقاله ] ( 4 ) في مرضه ، فإن أبطلنا البيع بالتفريق ، ولا مال [ لهما ] ( 5 ) غير الكرّين ، وقد ردّ الورثةُ الزائد على الثلث ، فلا بيع ولا إقالة . وإن صححنا البيع ، فحساب المسألة بطريق الجبر أن نقول : [ قيمة ] ( 6 ) الكر الجيد درهمان ؛ حتى تنتظم لنا عبارة في [ تفاضل ] ( 7 ) الكُرّين ، ونضع الكرَّ الرديء درهماً ، و [ نفرض ] ( 8 ) صاحب الجيد بائعاً ، وصاحب الرديء مشترياً . فنقول : نُجيز البيع من الكُرّ الجيد في شيء بمثل نصفه من الرديء ، يبقى في يد ورثة البائع درهمان إلا نصفَ شيء ؛ فإنه ذهب في بيعٍ شيءٌ ، وعاد بالعوض نصفُ شيء . وفي يد ورثة المشتري درهم ونصف شيء ، فإنهم أخذوا شيئاً [ بمثل ] ( 9 ) نصفه ، فلما أقال المشتري ، [ فنُجِيز ] ( 10 ) إقالته مما في يده وصيةً ، فنعبر عنها بالوصية ، حتى
هامش
( 1 ) بياضٌ قدر كلمة . ( 2 ) بإقالته : اي بطلبه الإقالة ، وإلا فالذي أقال هو البائع . ( 3 ) في الأصل : والمقيل . ( 4 ) في الأصل : فأقال . ( 5 ) في الأصل : له . ( 6 ) تقديرٌ من المحقق مكان بياضٍ بالأصل . ( 7 ) في الأصل : تفاصيل . ( 8 ) من وضع المحقق مكان بياضٍ بالأصل . ( 9 ) اختيار منا مكان بياضٍ بالأصل . ( 10 ) في الأصل : فنجبر .