تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
[ سهم ] ( 1 ) اثني عشر ، والشيء [ خمسةَ عشرَ ] ( 2 ) ، وقد [ قدّرْنا ] ( 3 ) الكُرَّ الجيد ثلاثة أسهم ، فصارت ستة وثلاثين والشيءَ الذي جوزنا البيع فيه خمسةَ عشرَ ، فقد جاز البيعُ في خمسةَ عشرَ من ستةٍ وثلاثين من الكر الجيد ، وهذا يقع ربعاً وسدساً ، فإن ربع الستة والثلاثين تسعةٌ ، وسدسها ستة . 7063 - طريقة الدينار والدرهم أن نجعل الكر الجيد ديناراً ودرهماً ، ونجوّز البيعَ في الدينار بمثل ثُلُثه ، فيخرج دينار ، ويعود ثُلث دينار ( 4 ) ، فيبقى درهم وثلث دينار ، نقضي منه الدين ، وهو سدس دينار وسدس درهم ؛ فإن الكر الجيد إذا كان ديناراً ودرهماً ، فالكر الرديء ثُلُث دينار وثُلُث درهم ، [ ونصفه ] ( 5 ) سدس دينار وسدس درهم ، فبقي مع ورثة بائع الكر الجيد سدس دينار وخمسة أسداس درهم ، تعدل ضعفَ المحاباة ، والمحاباة ثلثا دينار ، وضعفه دينار وثلث ، فنجعل [ سُدس دينار ] ( 6 ) قصاصاً بمثله ، تبقى خمسة أسداس درهم تعدل ديناراً وسُدسَ دينار ، فنبسط الدينار والدرهم أسداساً ، فيصير الدينار والسدس سبعة وخمسة أسداس درهم ، فنقلب العبارة ونجعل الدينار خمسة والدرهمَ سبعة ، فنعلم أن البيع جاز في خمسةٍ من اثني عشر من القفيز ، وبطل في الباقي وهو سبعة . 7064 - ولو أتلف صاحبُ الكر الجيد ثُلثَ الكر الرديء أو ربعه أو ما يتفق ، فتخرج المسائل مختلفةُ الأعداد بالطرق القويمة التي ذكرناها ، فلم نُطوّل بذكرها . 7065 - مسألة : في المحاباة بالبيع والإقالة ، ونفرضها في الربويات ، حتى لا يجري فيها إلا القولُ الصحيح ، وهو قول التقسيط . فنقول : إذا باع مريضٌ قفيزاً من البُرّ الجيد من مريضٍ بقفيزٍ من البر الرديء ، ثم
هامش
( 1 ) في الأصل : كل اسم . ( 2 ) في الأصل : خمسة وعشرون . ( 3 ) مكان بياض بالأصل . ( 4 ) عبارة الأصل : فيخرج دينار ، ويعود ثلثه ، ويعود ثلث دينار . ( 5 ) في الأصل : ونصف . ( 6 ) عبارة الأصل : " فنجعل ثلث سدس قصاصاً " . والمثبت تقدير منا .