كان ] ( 1 ) صاحبُ الكر الجيد البائعَ [ وصاحب الكرّ ] ( 3 ) الآخر المشتري ، فإذا [ أتلف ] ( 3 ) البائع نصفَ القفيز الرديء ، فالفتوى أن البيع يصح في ربع الكر الجيد وسدسه ، ويبطل في الباقي .
وبيانه بطريق التقدير والنسبة : أنا فرضنا هذه المسألة فيه إذا كان قيمة الجيد ثلاثين ، وقد أتلف نصفَ الكر الرديء ، وقيمته خمسة ، فذلك مضمون عليه ، لا بد وأن يُقضى من ماله ، فنحطه من الكُر الجيد ، فيبقى منه خمسةٌ وعشرون ، وثلثُ ذلك ثمانيةٌ وثلث ، وهو حابى في البيع بعشرين درهماً ، وثمانيةٌ وثلثٌ ، من جملة العشرين ربعها وسدسها ، فيجوز البيع في ذلك القدر من القفيز .
وإن أردت مزيدَ بسطٍ ، فاجعل القفيز اثني عشر ، ليكون له ربع وسدس ، وجوّز البيعَ في خمسةٍ منها ( 2 ) بمثل ثلثها من الثمن ، ولا ثلث للخمسة ، فاضرب اثني عشر في مخرج الثلث ، فيصير ستة وثلاثين ، فيجوز البيع في خمسةَ عشرَ [ بمثل ] ( 3 ) ثلثها ، وهو خمسة ، فتكون العَشَرة محاباة ، [ واقضِ ] ( 4 ) قيمة ما أتلف ، وذلك مثل سدس هذا الجيد ، تبقى عشرون ، وهو مثلا المحاباة .
7062 - طريقة الجبر أن تُجِيز البيع من القفيز الجيد في شيء ، واجعل الكُرَّ الجيد ثلاثة أسهم إلا ثلثي شيء ، فنقضي منه الدين ، وهو نصف سهم ؛ فإن الكر الرديء كان سهماً بالنسبة إلى الكر الجيد ، وقد أتلف البائع نصفَ الكر الرديء ، فتبقى سهمان ونصفُ سهم إلا ثلثي شيء ، وذلك يعدل ضعف المحاباة ، والمحاباة ثلثي شيء ، وضعفها شيءٌ وثُلث . ثم نجبر ونقابل ، فيصير سهمان ونصف في معادلة شيئين ، فنبسط ما في الجانبين على مخرج النصف في الثلث ؛ لأنه دخل في حسابنا النصف والثلث ، وذلك ستة ، فإذا بسطت ما في الجانبين على مخرج السدس ، يصير السهمان والنصف خمسةَ عشرَ ، والشيئان اثني عشر ، فنقلب الاسم على البسط ، فيصير كل
هامش
( 1 ) الكلمات بين المعقفين في المواضع الثلاثة تقديرٌ منا ، مكان بياض بالأصل .
( 2 ) الخمسة هنا ربعٌ وسدس ( 3 + 2 ) .
( 3 ) في الأصل : مثل .
( 4 ) في الأصل : وأقصى .