جزأين ونصف ، فيجتمع لهم عشرون جزءاً ، ضعف المحاباة .
هذا سياق الحساب .
7050 - والمسألة معدّلةٌ على الفقه والفتوى ، وقد استرسل الأستاذ فيها ، وطرد الحساب ، كما ذكرناه ، وقوله في هذه المسألة مناقض لما قدمنا ذكره حكاية عنه ، وذلك أنه قال في هذه المسألة : العبد المبيع إذا صح البيع في شيء منه ، بطل ( 1 ) في عبدٍ إلا شيئاً ، ثم قال : إذا نقص العبد ، ورجعت قيمته إلى خمسة ، فهذا النقصان مضمون على المشتري ؛ فإن البيع لم يصح فيه ، وقد تقدم أن النقصان فيما لا يصح البيع فيه غير مضمون على المشتري ، وهو أمانة في يده ، وقد أوضحنا الردَّ عليه في ذلك ، ثم جاء بنقيض ما قدّمه في هذه المسألة ، وضمَّن المشتري النقصان فيما لا يصح البيع فيه . ولفظه في هذه المسألة : " أنه كالدين يُقضى مما في يده " .
وهذا سديد لكن في المسألة خلل من وجهٍ آخر ، وهو أنه لم يفرق بين نقصان السوق ونقصان العين ، ونحن على قطعٍ نعلم أن نقصان السوق غيرُ مضمون ؛ فإن الغاصب لا يضمن نقصان القيمة مع بقاء العين ، فلا تستقيم هذه المسألة حتى نفرض النقصان بسبب يرجع إلى [ ذات وعين ] ( 2 ) العبد لا إلى السوق .
7051 - مسألة أوردها صاحب التلخيص [ للمبتدىء ] ( 3 ) في نظره ، وهي مقومة على قاعدة الفقه والحساب ، قال الشيخ أبو علي : المسائل المتقدمة كالتوطئة [ و ] ( 4 ) التمهيد لقاعدةٍ ، وغرضُ المسألة نذكره مرسلاً ، ثم نفصّله ، ونبين حسابه ، وقد ذكرنا أن المريض إذا باع كُرّاً يساوي عشرين بكُرٍّ يساوي عشرة ، والتفريع على قول التقسيط ؛ إذ لا يصح البيع في الربويات إلا على هذا القول ، فالبيع يصح في ثلثي الكُر الأرفع ، فإذا باع كُرّاً يساوي ثلاثين بكُرٍّ يساوي عشرة ، فالبيع يصح في نصف الكُرّ الأرفع ،
هامش
( 1 ) في الأصل : " وبطل " .
( 2 ) مكان بياضٍ وطرف الكلمة الأولى . هكذا [ دا . . . ] .
( 3 ) في الأصل : " المبتدىء " .
( 4 ) زيادة اقتضاها السياق .