الحساب ، فإن رضي البائع بهذا ، ردّ من الثمن ستةً وثُلثين ؛ فإن المحاباة لهما تجوز على قدر الثلث .
فإن أراد الفسخ لتبعيض الصفقة ، فله ذلك ، ويسترد العبد زائداً .
وإن صارت قيمةُ العبد ثلاثين درهماً ، ضممنا ما زاد ، وهو عشرون إلى الثلاثين الذي جعله ثمناً ، وأخرجنا ثُلثَه ، فيكون ستةَ عشرَ وثُلثي درهم ، فعلى هذا القدر [ تجوز ] ( 1 ) المحاباة ، فإن رضي البائع به ، فذاك ، ويردّ ثلاثةَ دراهم وثلثاً [ من ] ( 2 ) قيمة العشرين ، فالمحاباة [ الواقعة ] ( 3 ) عشرون . وإن ( 4 ) [ شاء ] ( 5 ) فسخ العقدَ ، فاسترد العبد زائداً ، وهذا [ خيرٌ ] ( 6 ) له وأولى به .
وإن صارت قيمة العبد أربعين ، فقد زاد ثلاثون ، فنضمها إلى الثلاثين الذي كان [ في ملكه ] ( 7 ) وثلث المبلغ عشرون ، والمحاباة عشرون ، فينفذ البيع في جميع العبد بجميع الثمن ؛ نظراً إلى مقدار التركة حالة موت المشتري .
ثم لا فرق بين أن تحدث الزيادة في يد المشتري أو في يد البائع ، فهي حادثة في ملك المشتري ، والأمر على ما ذكرناه .
7046 - ولو اشترى عبداً قيمته عشرة كما تقدم بثلاثين درهماً ، لا مال له غيره ، ثم نقصت قيمةُ العبد [ سِتةً ] ( 8 ) ، ورجع [ ما في ] ( 9 ) يد المشتري إلى أربعة ، فقد كانت تركته ثلاثين ، والآن نقصت تركته ستة دراهم ، فكأنه خلّف أربعةً وعشرين ، وثلثُها ثمانية ، فيقال للبائع : تتقيد المحاباة ؛ فتقع على قدر الثلث ، وهو ثمانية . فإن رضي
هامش
( 1 ) في الأصل : " فعلى هذا القدر لما . . . . المحاباة " مع بياض قدر كلمة مكان النقط .
( 2 ) زيادة من المحقق .
( 3 ) الواقعة : أي الكائنة في عقد هذا البيع . وهي ساقطة من الأصل .
( 4 ) في الأصل : فإن .
( 5 ) مكان بياض قدر كلمتين .
( 6 ) في الأصل : ضبط .
( 7 ) مكان بياضٍ بالأصل .
( 8 ) ساقطة من الأصل .
( 9 ) زيادة اقتضاها السياق .