تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
خمسة وسبعين ، فالبيع نافذ في الجميع أيضاً ؛ فإن التبرع خمسةٌ وعشرون ، [ وذلك هو الثلث الذي للمريض التبرع به ] ( 1 ) . والذي ذكره فيه نظر على الفقيه ؛ فإن التبرع [ الواقع ] ( 2 ) بالمحاباة لا يتوقف تمامه [ ونفوذه ] ( 3 ) على التسليم ؛ فلا ينبغي أن يكون بين حدوث النقصان في يد البائع المريض ، وبين حدوثه في يد المشتري فرق ، وما يقع من نقصان يجب أن يكون محسوباً على المشتري ، ويجب [ أن ] ( 4 ) يكون الاعتبار في القاعدة التي نبني عليها خروجُ مقدار المبيع على يوم زوال الملك إلى المشتري ، وذلك لا يختلف بالقبض وعدمه [ فليتأمل ] ( 5 ) الناظر ما نجريه في ذلك ؛ فإنه محل النظر ، ولا وجه لما ذكره الأستاذ عندنا ، والله أعلم . 7045 - مسألة : إذا اشترى المريض عبداً قيمته عشرة بثلاثين ، لا مال له غيرَ الثلاثين ، فالمحاباة في جانب الشراء بمثابة المحاباة في جانب البيع . وتقريب القول فيه أن المشتري مزيلٌ ملكه عن الثمن ، كما أن البائع مزيلٌ ملكه عن المبيع ، والكلامُ في الجانبين جميعاً على وتيرةٍ واحدةٍ . والذي [ نذكرهُ ] ( 6 ) أنه إذا اشترى عبداً قيمته عشرة بثلاثين ، فزادت قيمة العبد في يده ، وصارت قيمته عشرون ، فالعشرة الزائدة قبل موت المشتري في قيمة العبد زائدةٌ في تركة المشتري ، [ ويزيد ثُلثه وينزعه ] ( 7 ) ، فنضم العشرة الزائدة إلى الثلاثين ، فتصير التركةُ أربعين ، وثلثها ثلاثةَ عشرَ وثلث . فنقول : للبائع ثلث هذا المقدار ، فنجيز قدرها من المحاباة على ما يقتضيه
هامش
( 1 ) مكان بياض بالأصل . ( وانظر صورة الكلمة قبل البياض وبعده ) . ( 2 ) في الأصل : الواقف . ( 3 ) في الأصل : " منفوذه " . ( 4 ) في الأصل : ألا يكون . وهو عكس المعنى المقصود . والله أعلم . ( 5 ) في الأصل : فيتأمل . ( 6 ) في الأصل : نذكر . ( 7 ) كذا ما بين المعقفين . والكلام مستقيم بدونه .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 397 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب