تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أشياء ، فالشيء إذاً ربع المائة [ والخمسين ] ( 1 ) ، وذلك سبعةٌ وثلاثون درهماً ونصفُ درهم . وهذا هو النافذ من المتبرع ، نأخذها من [ قيمة ] ( 2 ) العبد ، وهو ثلاثة أثمان العبد يوم اشتراه ، وله النصف ، [ بالثمن ] ( 3 ) فيحصل ( 4 ) له بالثَّمن والمحاباة جميعاً سبعةُ أثمان العبد ، ولورثة البائع ثمنُ العبد مع الثَّمن الذي أَجَره ( 5 ) ومبلغها يوم الموت خمسةٌ وسبعون درهماً ، وهو ضعف المحاباة والتبرع ، وهو سبعةٌ وثلاثون درهماً ونصف . وهذه الزيادة التي فرضناها لا فرق بين أن تكون الزيادة في البدن تُثبت مزيدَ القيمة ، وبين أن تكون زيادة في سعر السوق ، من غير مزيدٍ في البدن ، فالتفريع لا يختلف والزيادة مفروضةٌ قبل موت [ البائع ] ( 6 ) مع بقائها يوم الموت . 7038 - [ فإن ] ( 7 ) حدثت الزيادة بعد موت البائع ، فهي حادثة في ملك الورثة ، وملك المشتري ، ولا تزيد بسبب تلك الزيادة التركة [ و ] ( 8 ) ما استحقه المتوفى وخلّفه على ورثته ، فنجعل كأن الزيادة لم تكن ، ولا يُعتد بها لا في حصة المشتري ، ولا فيما يبقى للورثة . وجرى الترتيب كما تقدم فيه إذا لم يحدث زيادةٌ ولا نقصان ، فعلى قولٍ نسلم خمسة أسداس العبد بتمام الثمن [ والمحاباة ] ( 9 ) للمشتري . وعلى القول الصحيح البيعُ في ثلثي العبد بثلثي الثمن ، كما تقدم ذكره . 7039 - ولو لم تزد القيمة بل نقصت وهو في يد المشتري ، فكانت القيمة مائة ، ورجعت إلى خمسين ، ومات المريض البائع والقيمةُ ناقصة ، كما ذكرناها ، فالحساب
هامش
( 1 ) زيادة من المحقق . ( 2 ) زيادة مكان بياض بالأصل . ( 3 ) في الأصل : فالثمن . ( 4 ) في الأصل : يحصل . ( 5 ) أجره : أي أثابه ، فهي بمعنى أدّاه . ( 6 ) في الأصل : البيع . ( 7 ) تقدير من المحقق ، مكان بياض بالأصل . ( 8 ) زيادة من المحقق . ( 9 ) إضافة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها .