تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وإن كان مقدارُ الدين أكثرَ ، فنحط التركة منه ، ونجعل كأن في المسألة من الدين ما بقي ، وكأنه لا تركة أصلاً . 7035 - مسألة : باع المريض عبداً قيمته [ مائة ] ( 1 ) درهم بخمسين درهماً ، فزادت قيمةُ العبد ، وبلغت مائتي درهم ، ثم مات المريض ، [ وخلّف ] ( 2 ) البائع من التركة خمسين درهماً سوى العبدِ وثَمنِه . فنقول : نفذ البيع في جميع العبد بالخمسين . وفقه المسألة أن المقدار الذي يصح البيعُ فيه [ يقع ] ( 3 ) في جزء البائع بقيمته يومَ البيع ، والزيادة تكون للمشتري غير محسوبة عليه ، فنقول على هذه القاعدة : [ صح ] ( 4 ) البيع في عبدٍ قيمته [ مائة ] ( 5 ) بخمسين ، فالمحاباة خمسون ، وفي يد الورثة خمسون من التركة ، [ فالعوض ] ( 6 ) الراجع والتركة مائة ، ومقدار المحاباة خمسون ، فتقع [ المحاباة ] ( 7 ) ثلثاً من المال ، وينفذ البيع لذلك في جميع العبد . 7036 - وإن كانت المسألة بحالها ، ولم يكن في يد الورثة تركة زائدة سوى العبد وعوضِه ، فينفذ البيع في بعضه ، ويبطل في بعضه ، ثم المقدار الذي ينفذ البيع فيه تُعتبر قيمته بيوم البيع ، والزيادة تقع للمشتري غيرَ محسوبة عليه ، والمقدار الذي [ لا ] ( 8 ) ينفذ البيع فيه يبقى لورثة البائع ، والاعتبار في قيمة الباقي بيوم الموت ؛ فإن العبرة في التركة ومقدارِها بيوم الموت ؛ إذ التركة ما يتركه المتوفى . فإذا وضح ذلك ، فنقول على القول الصحيح : يصح البيع في شيء من العبد ،
هامش
( 1 ) في الأصل : مائتا . والمثبت تصويب منا على ضوء شرح المسألة الآتي . ( 2 ) زيادة من المحقق ، مكان بياض بالأصل ، قدر كلمة . ( 3 ) مكان بياض بالأصل ، قدر كلمة . ( 4 ) في الأصل بياض قدر كلمة . ( 5 ) بياض قدر كلمة . ( 6 ) في الأصل : بالعوض . ( 7 ) زيادة من المحقق لاستقامة المعنى . ( 8 ) ساقطة من الأصل .