فنقول : صح البيع في شيء من الكُرّ الجيّد ، ورجع بالعوض شيء قيمتُه نصف شيء ، فصارت المحاباة نصفَ شيء ، و [ في يد ] ( 1 ) ورثة البائع كُرٌّ إلا نصفَ شيء ، فنَفُضُّ [ . . . . . ] ( 2 ) ما هو مع الورثة ، والدين عشرون ، وهي مثل خُمس كُرٍّ ، فَنَحُطُّه مما في أيديهم ، فتبقى أربعة أخماس كُرّ إلا نصفَ شيء ، يعدل ضعف المحاباة ، وهو شيء ، فنجبر ونقابل ، فيكون أربعةَ أخماس كُرّ يعدل شيئاً ونصفَ شيء ، وقد حصل معنا كُرٌّ وخمسٌ ونصف ، فنضرب ما في الجانبين في مخرجٍ له نصف وخمس ، وذلك عشرة ، فيصير الكرّ [ ثمانية ] ( 3 ) ؛ فإن ضرب أربعة أخماس في عشرة [ يردّ ثمانية ] ( 4 ) ، ويصير الشيء [ خمسةَ عشرَ ] ( 5 ) ، فنقلب الاسم فيهما جميعاً ، فيكون الكُرّ خمسةَ عشرَ والشيءُ ثمانية ، فنقول : صح البيع في ثمانية أجزاء من خمسةَ عشرَ جزءاً من كُرّ البائع ، [ والعوضُ ] ( 6 ) الراجع من جهة القيمة أربعةُ أجزاء من خمسةَ عشرَ جزءاً ، فالمحاباة ( 7 ) أربعةُ أجزاء ، وبقي [ مع ] ( 8 ) ورثة البائع سبعة أجزاء ، [ مما ] ( 9 ) بطل البيع فيه من الكُرّ ، وانضم إليه من العوض الراجع أربعة ، فالمجموع أحدَ عشرَ ، وأنقص
منه الدين ، وهو ثلاثة أجزاء من خمسةَ عشرَ جزءاً ، فبقي مع الورثة ثمانية هي ضعف المحاباة ؛ فإن المحاباة كانت أربعة .
7034 - فإن كان للمريض تركة وكان عليه دين ، فنقابل التركةَ بالدين ، فإن كانا سواء ، فكأنه لا تركة ولا دين ، وإن كانت التركة أكثرَ من الدين ، فنحط مقدار الدين من التركة ، ونجعل كأن في المسألة من التركة مقدارَ ما بقي بعد حط الدين ولا دين ،
هامش
( 1 ) مكانها بياض بالأصل .
( 2 ) بياض بالأصل قدر كلمتين .
( 3 ) في الأصل : ثمنه .
( 4 ) زيادة اقتضاها السياق ، مكان بياض بالأصل .
( 5 ) في الأصل : فيصير الشيء اثنا عشر .
( 6 ) في الأصل : والغرض .
( 7 ) في الأصل : بالمحاباة .
( 8 ) في الأصل : من .
( 9 ) في الأصل : " فما بطل البيع فيه من الكر إلا ربع ، وانضم إليه . . . " .