تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ونقابل ، فيكون كر وعشرا كرّ يعدل شيئين وعشرَ شيء ، فنبسطهما أعشاراً ، ونقلب الاسم فيهما ، فيكون الكر أحداً وعشرين ، والشيء اثنا عشر ، فيصح البيع في اثني عشر جزءاً من أحدٍ وعشرين جزءاً من الكُرّ ، وذلك [ يعدل ] ( 1 ) أربعةَ أسباع الكُرّ ؛ فإن سُبع الأحدَ والعشرين ثلاثة ، [ فالاثنا عشر ] ( 2 ) أربعةُ أسباعه ؛ فقد نفذ البيع في أربعة أسباع الكر [ إلا ربع بأربعة أسباع الكر إلا دور وقيمتها ثلاثة أعشار المبيع من الكر إلا ربع ] ( 3 ) ، فاجعل الكُرّ عدداً له سُبع وعُشر ، وأقله سبعون ، فيصح البيع في أربعة أسباع الأجود ، وهو أربعون جزءاً من سبعين ، ورجع بالعوض ثلاثة أعشار أربعين ، وذلك اثنا عشر ، فصار قيمة المحاباة ثمانية وعشرين جزءاً ، ومع ورثة البائع مما بطل البيع فيه ثلاثون جزءاً ، وما رجع من العوض اثنا عشر جزءاً ، ومعهم من التركة مثلُ خُمس الكُرّ ، وذلك بأجزاء السبعين أربعةَ عشرَ ، والحاصل من الجهات كلّها مع الورثة ستة وخمسون جزءاً من سبعين ، وذلك كضعف المحاباة إذ المحاباة ثمانيةٌ وعشرون جزءاً . وتخريج المسألة على طريق التقدير والنسبة أن الثلث من الكُرّ والتركة عشرون ، والمحاباة من الكر خمسة وثلاثون ؛ فإنه باع الكرّ وقيمتُه خمسون بخمسة عشرَ ، فقدر الثلث وهو عشرون من المحاباة أربعة أسباعها ، فيصحّ البيع في أربعة أسباع الكُر ، كما تقدم من وجه [ الجبر ] ( 4 ) وامتحانه [ لائح ] ( 5 ) . هذا قياس مسائل الباب . 7033 - مسألة : باع المريض كُرّاً من البُرّ ، قيمته مائةٌ ، بكُرٍّ رديء ، قيمتُه خمسون ، ومات البائع ، وعليه دين عشرون .
هامش
( 1 ) مكان بياض بالأصل . ( 2 ) مكان بياض بالأصل . ( 3 ) ما بين المعقفين كلام واضح رسماً ونقطاً ، ولكنه كما ترى . والمسألة - على أية حال - صحيحةٌ واضحة بدون الوقوف أمام هذا الذي بين المعقفين . ( 4 ) زيادة من المحقق . ( 5 ) زيادة من المحقق .