تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
7031 - فإن كانت قيمةُ كُرِّ البائع خمسين درهماً ، وقيمةُ كرّ المشتري ثلاثون درهماً ، وتركة البائع سوى الكر عشرة ، فالبيع صحيحٌ في جميع الكُرّ ؛ فإن البيع إذا نفذ في الكر الجيد وقيمته خمسون ، فيرجع العوض وقيمته ثلاثون ، والتركة سوى ذلك عشرة ، فالمحاباة عشرون ، والمال الحاصل في يد الورثة أربعون ، وهو ضعف المحاباة . وتخريجه على طريقة التقدير والنسبة أن كر البائع خمسون ، وله [ سواه ] ( 1 ) عشرة ، فالمجموع ستون ، وثلثها عشرون ، والمحاباة عشرون ، فالثلث مثل جميع المحاباة عشرون ، فيصح البيعُ في جميع الكُرّ ، كما تقدم . 7032 - فإن [ كان ] ( 2 ) قيمة كُرّ البائع خمسين ، وقيمةُ كرّ المشتري خمسةَ عشرَ ، والتركة سوى الكر عشرة ، فنقول : صح بيع البائع [ في ] ( 3 ) شيء من الكر ، ورجع إليه بالقصاص ما قيمته ثلاثة أعشار شيء ، فإن الخمسةَ عشرَ ثلاثةُ أعشار الخمسين ، فتقع النسبة على هذا الوجه في جميع أطراف المسألة . فإذا كان العوض ثلاثةَ أعشار [ المبيع ] ( 4 ) ، فالمحاباة تقع [ بسبعة ] ( 5 ) أعشار شيء ، ويبقى مع الورثة كُرٌّ إلا [ سبعة ] ( 6 ) أعشار شيء ، ومعهم من التركة عشرة وهي [ عشرا الخمسين ] ( 7 ) فالحاصل في يد الورثة كُرٌّ وعشران إلا [ سبعة ] ( 8 ) أعشار شيء ، وهذا يعدل ضعف المحاباة . وإذا كانت المحاباة سبعةَ أعشار شيء ، فضعفها شيء وأربعة أعشار شيء ، فنجبر
هامش
( 1 ) في الأصل : شراه . ( 2 ) زيادة . لولا فضل الله علينا ما أدركناها . ( 3 ) في الأصل : " وشئ " . ( 4 ) في الأصل : البيع . ( 5 ) في الأصل : تسعة . ( 6 ) في الأصل : تسعة . ( 7 ) زيادة مكان بياض في الأصل . ( 8 ) في الأصل : تسعة أعشار .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 387 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب