تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
[ ينفذ ] ( 1 ) البيع في شيء من الجيد ، ورجع في [ عوضه ] ( 2 ) ما قيمته أحدَ عشرَ جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء ، فبقي في يد ورثة البائع مما لم يصح البيع فيه ومما رجع عوضاً : الكُرّ الجيد إلا [ ثلاثين جزءاً ] ( 3 ) من أحدٍ وأربعين جزءاً من الكُر الجيد ؛ [ فالنسبة ] ( 4 ) بالعشرات أحدٌ وأربعون والخمسون [ خمسة ] ( 5 ) ، فنجمع ونقول : في أيديهم كُرٌّ جيد وخمسةُ أجزاء من أحدٍ وأربعين جزءاً من الكر الجيد - باعتبار القيمة - إلا ثلاثين جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من [ شيء ] ( 6 ) . وهذا الحاصل ضعفُ المحاباة . وإذ كان مقدار المحاباة ثلاثين جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء ، فضعفه شيء وتسعةَ عشرَ جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء . فنجبر ونقابل ، فيصير كُرٌّ جيد وخمسةُ أجزاء من أحدٍ وأربعين من كُر تعدل شيئين وثمانيةَ أجزاء من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء ، فنبسطهما بأجزاء أحدٍ وأربعين ، ونقلب الاسم والعبارة ، فيصير [ الكرّ ] ( 7 ) تسعين ، والشيء ستةً وأربعين جزءاً من [ تسعين ] ( 8 ) جزءاً من [ الكُر ] ( 9 ) ، وتستمر المسألة قويمة على الامتحان . وإن اختصرنا ، قلنا : يصح البيع في ثلاثةٍ وعشرين جزءاً من خمسةٍ وأربعين جزءاً من الكُر ؛ فإن ثلاثة وعشرين من خمسة [ وأربعين ] ( 10 ) مثل ستة وأربعين من تسعين . ولا حاجة إلى التطويل بالامتحان ؛ فإن المسلك واضحٌ .
هامش
( 1 ) في الأصل : " يفسد " . ( 2 ) في الأصل : " عوض " . ( 3 ) في الأصل : " ثلث جزء " . ( 4 ) مكان بياض قدر كلمة . ( 5 ) في الأصل : خمسين . ( 6 ) في الأصل : ستين . ( 7 ) في الأصل : الكل . ( 8 ) في الأصل : سبعين . ( 9 ) في الأصل : الكل . ( 10 ) في الأصل : وعشرين .