تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الرد ، [ وإن ] ( 1 ) كان العبد معيباً يساوي أضعاف ثمنه المسمّى ، فلا حاصل لما ذكره صاحب [ التقريب ] ( 2 ) وليس ما جاء به معدوداً من المذهب . 7029 - مسألة أخرى من جنس ما تقدم : باع المريض قفيزاً قيمته ثلاثون بقفيزٍ قيمته عشرة ، فحساب المسألة بطريق الجبر أن نقول : نفذ البيع في شيء من القفيز الجيد [ بما ] ( 3 ) قيمته ثلث شيء ، فحصل في يد ورثة البائع قفيز إلا ثلثي شيء وذلك يعدل ضعف المحاباة ، وهي ثلثا شيء ، وضعفُها شيء وثلث ، فنجبر ونقابل ، فيكون قفيزٌ كامل في معادلة شيئين ، فالشيء الذي أطلقناه نصفُ القفيز . فنقول : صح البيع في نصف القفيز الجيد ، وتستمر المسألة سديدة على الامتحان . طريقة التقدير والنسبة : نقول : [ لصاحب ] ( 4 ) القفيز الجيد قَبْل تنفيذ البيع ثلاثون ، وثُلثُه عشرة ، والمحاباة في البيع عشرون ، والثلث نصف المحاباة ، فنطلق البيع في نصف القفيز الجيد ، ولا خفاء بإجراء الدينار والدرهم والخطأين . 7030 - مسألة : باع المريض كُرّاً جيداً قيمته أربعُمائةٍ وعشرة بكُرٍّ رديء قيمته مائةٌ وعشرة ، [ وللبائع سوى الكُرِّ خمسون درهماً ] ( 5 ) . فحساب المسألة بالجبر أن نقول : نفذ البيع في شيء من الكُرّ إلا ربع ، وبطل البيع في كُرِّ إلا شيئاً ، ورجع من العوض ما قيمته أحدَ عشرَ جزءاً من أحدٍ وأربعين جزءاً من شيء . وبيان ذلك أن قيمة الكُر الجيد بالعشرات أحدٌ وأربعون من العشرات ، وقيمة الرديء أحدَ عشرَ من العشرات ، فتقع النسبة بينهما على هذه النسبة . فهذا معنى قولنا
هامش
( 1 ) في الأصل : فإن . ( 2 ) في الأصل : صاحب التلخيص . وهو سبق قلم ؛ فلم يسبق له ذكرٌ . ( 3 ) في الأصل : " ما " ( 4 ) في الأصل : " فإن صاحب " . ( 5 ) عبارة الأصل فيها تصحيف وتحريف أجهدنا تصويبه ونص عبارته : " والبائع شرى الكر خمسين درهماً " . ( تأمل كيف حصل التصحيف ) .