7027 - طريقة الدينار والدرهم : فنقول : القفيز الجيد دينار ودرهم ، فنقول : نجيزُ البيع في درهم ، ويرجع بالعوض درهمٌ قيمتُه نصفُ درهم ، فحصل معه دينار ونصفُ درهم من جهة المالية والقيمة ، حصلت المحاباة نصفُ درهم ، ومع ورثة البائع المريض دينار ونصف درهم ، يعدل درهماً ، وهو ضعف المحاباة ، فنلقي نصفَ درهم بنصف درهم قصاصاً ، يبقى دينار يعدل نصف درهم ، فالدرهم يعدل دينارين ، وبان الدرهم ضعفَ الدينار في وضع المسألة ، فإنا لما أجزنا البيع في درهم ، فقد أجزناه في ثلثي المبيع .
وإن أحببتَ قلتَ : القفيز دينار ودرهم فنجيز البيع ، في دينار من الجيد ، ورجع نصف دينار من جهة القيمة ، فيبقى في يد ورثة البائع نصف دينار ودرهم ، وذلك يعدل ضعف المحاباة وهي نصف دينار ، وضعفها دينار .
فإذاً نصف دينار ودرهم ( 1 ) يعدل ضعف المحاباة وهي نصف دينار [ أي ] ( 2 ) يعدل ديناراً ، فنسقط نصف دينار بنصف دينار قصاصاً ، فيبقى درهم في معادلة نصف دينار ، فالدينار في معادلة درهمين .
فنعود ونقول : القفيز الجيد كان ديناراً ودرهماً ، وقد بان أن قيمة الدينار درهمان ، فقد نفذ البيع في ثلثي القفيز .
وذكر الشيخ أبو علي طريقة الخطأين وأطنب في إيرادها ، ومن أحاط بما مهدناه ، [ لم ] ( 3 ) يحتج إلى الإطناب [ بذكرها ] ( 4 ) .
ثم امتحان المسألة على الطرق لائح ، فنقول : صح البيع في ثلثي القفيز الجيد ، وقيمته ثلاثةَ عشرَ وثلث ، ورجع [ ثلثا ] ( 5 ) القفيز الرديء ، وقيمته ستة وثلثان ، وبقي
هامش
( 1 ) عبارة الأصل : فإذا نصف دينار ودرهم وذلك يعدل ضعف المحاباة .
( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 3 ) في الأصل : فلم .
( 4 ) فنذكرها .
( 5 ) في الأصل : ثلث .